الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[159/ 3] لا يصح أمان المجنون للعدو:
• المراد بالمسألة: بيان أن المجنون لا يصح أمانه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: (ومنها البلوغ وسلامة العقل عن الآفة عند عامة العلماء)(1).
وابن حجر (852 هـ) حيث يقول: (وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر)(2).
والعيني (855 هـ) حيث يقول: (والمجنون كذلك لا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر)(3).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع: لأن العقل شرط أهلية التصرف، ولأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم (8).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على عدم صحة أمان المجنون، لعدم وجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[160/ 4] لا يصح أمان الصبي للعدو:
• المراد بالمسألة: بيان أن أمان الصبي غير المميز لا يصح، ولا يثبت له حكم، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن أمان الصبي غير
(1)"بدائع الصنائع"(7/ 106).
(2)
"فتح الباري"(6/ 274).
(3)
"عمدة القاري"(15/ 93).
(4)
انظر: "بدائع الصنائع"(7/ 106)، و"البحر الرائق"(7/ 87).
(5)
انظر: "الفواكه الدواني"(1/ 400)، و"بلغة السالك"(2/ 185).
(6)
انظر: "روضة الطالبين"(10/ 279)، و"الأحكام السلطانية" للماوردي (ص 165).
(7)
انظر: "المغني"(13/ 75)، و"المبدع"(3/ 390).
(8)
انظر: "حاشية ابن عابدين"(3/ 228)، و"الشرح الصغير"(2/ 287)، و"مغني المحتاج"(4/ 236)، و"كشاف القناع"(3/ 104).