الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآية، قال: كان هذا بمكة ونبيُّ الله صلى الله عليه وسلم بها، وهو أول شيء نزل من القرآن في شأن القتل
(1)
. (9/ 338)
تفسير الآية:
{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}
43027 -
عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ دمُ مسلمٍ إلا بأحد ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا متعمدًا»
(2)
. (ز)
43028 -
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّها، وحسابُهم على الله» . قيل: وما حقُّها؟ قال: «زِنًا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل بها»
(3)
. (ز)
43029 -
عن عروة أو غيره، قال: قيل لأبي بكر الصديق: أتقتل مَن يرى أن لا يؤدي الزكاة؟ قال: لو منعوني شيئًا مما أقرُّوا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. فقيل لأبي بكر: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» ؟ فقال أبو بكر: هذا من حقِّها
(4)
.
43030 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- في قوله: {ولا تقتلوا النفس} الآية، قال: كان هذا بمكة ونبيُّ الله صلى الله عليه وسلم بها، وهو أولُ شيء نزل من القرآن في شأن القتل، كان المشركون من أهل مكة يغتالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله: مَن قتلكم مِن المشركين فلا يَحمِلَنَّكم قَتلهُ إيّاكم على أن تقتُلوا له أبًا، أو أخًا، أو أحدًا من
(1)
أخرجه ابن جرير 14/ 586. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه أحمد 1/ 491 (437)، 1/ 511 - 512 (468)، 1/ 534 (509)، والنسائي 7/ 91 (4019)، والشافعي في اختلاف الحديث 8/ 643 واللفظ له، ويحيى بن سلام في تفسيره 1/ 133.
قال الشافعي: «وهذا حديث لا يَشُكُّ أهل العلم بالحديث في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم» .
(3)
أخرجه ابن جرير 14/ 582 - 583. وأورده الثعلبي 6/ 97. وأصله في البخاري 1/ 87 (392).
(4)
أخرجه ابن جرير 14/ 582.