الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
43041 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} : وهو القَوَد الذي جعله الله تعالى
(1)
. (ز)
43042 -
تفسير [إسماعيل] السُّدِّيّ، قوله:{ومن قتل مظلوما} : يعني: المقتول ظلمه القاتل حين قتله بغير حقِّه
(2)
. (ز)
43043 -
قال مقاتل بن سليمان: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه} يعني: ولي المقتول {سلطانا} يعني: مسلطًا على القتلى
(3)
؛ إن شاء قَبِله، وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذ الدية
(4)
[3835]. (ز)
{فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}
43044 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {فلا يسرف في القتل} ، قال: لا يُكثِر في القتل
(5)
. (9/ 339)
43045 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي صالح- في قوله: {فلا يسرف في القتل} ، قال: لا يقتل إلا قاتل رَحِمِه
(6)
. (9/ 339)
43046 -
عن مجاهد بن جبر، في قوله:{فلا يسرف في القتل} ، قال: لا يقتُل غير قاتله
(7)
. (9/ 340)
[3835] اختلف في معنى: {فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا} في هذه الآية على قولين: الأول: أنه الخيار بيْن القَوَد أو الدِّيَة أو العَفْو. الثاني: أنه القَوَد. ورجَّح ابن جرير (14/ 584) مستندًا إلى السنة القول الأول، وهو قول ابن عباس، وقول الضحاك، وعلَّل ذلك بقوله:«لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة: «ألا ومَن قُتِل له قتيلٌ فهو بخير النَّظَرَيْن، بيْن أن يَقتُل أو يأخذ الدية» ».
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 14/ 584. وعلقه يحيى بن سلام 1/ 134، وزاد: إلا أن يعفو الولي، أو يرضى بالدية إن أُعْطِيها.
(2)
علقه يحيى بن سلام 1/ 133.
(3)
كذا في المصدر. ولعلها تصحَّفت عن القاتل.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 530.
(5)
عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(6)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7)
عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
43047 -
عن سعيد بن جبير -من طريق خُصَيْف- في قوله: {فلا يسرف في القتل} ، قال: لا يقتل اثنين بواحد
(1)
. (9/ 340)
43048 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن كثير المكي- {فلا يسرف في القتل} ، قال: لا يسرف القاتلُ في القتل
(2)
. (ز)
43049 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله تعالى: {فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا} ، قال: القتل سَرَف
(3)
. (ز)
43050 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- في قوله: {فلا يُسرف في القتل} ، يقول: لا تَقتُل غير قاتلك
(4)
.
(9/ 338
43051 -
عن طَلْق بن حبيب -من طريق منصور- في قوله: {فلا يسرف في القتل} ، قال: لا تقتل غير قاتله، ولا تُمَثِّل به
(5)
. (9/ 339)
43052 -
عن الحسن البصري -من طريق أبي رجاء- قال: لا يقتل غير قاتله
(6)
. (ز)
43053 -
عن الحسن البصري -من طريق أبي رجاء- في قوله: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} ، قال: كان الرجل يُقْتَل، فيقول وليُّه: لا أرضى حتى أقتل به فلانًا وفلانًا من أشراف قبيلته
(7)
. (ز)
43054 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- {فلا يُسرف في القتل} ، قال: لا تقتل غير قاتلك، ولا تُمَثِّل به
(8)
. (ز)
43055 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {فلا يسرف في القتل} ، قال: لا يقتل غير قاتله؛ مَن قَتَل بحديدة قُتِل بحديدة، ومن قَتَل بخشبة قُتِل بخشبة، ومَن قَتَل بحجر قُتِل بحجر. ذُكِر لنا: أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إنّ مِن أعتى الناس على الله
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 377، وابن أبي شيبة 9/ 423 - 424، وابن جرير 14/ 586 بلفظ: لا تقتل اثنين بواحد. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(2)
أخرجه ابن جرير 14/ 588.
(3)
أخرجه أبو جعفر الرملي في جزئه ص 52 (تفسير مسلم الزنجي).
(4)
أخرجه ابن جرير 14/ 586 مطولًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 423، وابن جرير 14/ 585 واللفظ له، والبيهقي في سُنَنِه 8/ 25. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(6)
أخرجه يحيى بن سلام 1/ 134.
(7)
أخرجه ابن جرير 14/ 587.
(8)
أخرجه ابن جرير 14/ 587.
-جل ثناؤه- ثلاثة: رجل قتل غير قاتله، أو قتل بذحْلِ
(1)
الجاهلية، أو قتل في حرم الله»
(2)
. (9/ 340)
43056 -
عن زيد بن أسلم -من طريق يزيد بن عياض، وهشام بن سعد- في قوله:{فلا يسرف في القتل} ، قال: السَّرَف: أن يقتل غير قاتله
(3)
. (9/ 339)
43057 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال لولي المقتول: {فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا} ، من أمر الله عز وجل في كتابه جعل الأمر إليه، ولا تقتلن غير القاتل، فإنّ مَن قتل غير القاتل فقد أسرف؛ لقوله سبحانه:{إنه كان منصورا}
(4)
. (ز)
43058 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال في قول الله -جل ثناؤه-: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} ، قال: إنّ العرب كانت إذا قُتِل منهم قتيل لم يرضوا أن يقتلوا قاتل صاحبهم، حتى يقتلوا أشرف مِن الذي قتله. فقال الله -جل ثناؤه-:{فقد جعلنا لوليه سلطانا} ينصره، وينتصف من حقه؛ {فلا يسرف في القتل} يقتل بريئًا
(5)
. (ز)
43059 -
قال يحيى بن سلّام: قوله: {فلا يسرف في القتل} : لا يقتل غير قاتله
(6)
[3836]. (ز)
[3836] اختُلِف في معنى: {فَلا يُسْرِفْ فِي القَتْلِ} بناءً على اختلاف القرأة في قراءتها؛ فمن قرأها:» فَلا تُسرِف «بالتاء: كانت على معنى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأُمَّته بعده. ووجَّهه ابنُ عطية (5/ 472) بقوله: «أي: فلا تقتلوا غير القاتل» . ثم ذكر احتمالًا آخر أن يكون الخطاب للوليِّ، فقال:«ويصحّ أن يراد به الوليِّ، أي: فلا تسرف -أيُّها الوليُّ- في قتل أحد متحصل في هذا الحكم» . ومن قرأها: {فلا يُسرِف} بالياء كان له فيها معنيان: الأول: فلا يُسرِف وليُّ المقتول فيَقْتُل غير قاتِلِ وليِّه. الثاني: فلا يُسرِف القاتل في القتل. ووجَّهه ابنُ عطية بقوله: «والمعنى: فلا يكن أحد من المسرفين بأن يقتل نفسًا، فإنه يحصل في سياق هذا الحكم» .
ورجَّح ابنُ جرير (14/ 585، 588) صوابَ القراءتين وتقارب معنييهما، ثم رجَّح صحة المعاني المبنية عليها القراءات مستندًا إلى دلالة العموم، فقال:«وإن كان كِلا وجْهَي القراءة عندنا صوابًا، فكذلك جميع أوجُهِ تأويله التي ذكرناها غيرُ خارجٍ وجْهٌ منها من الصواب» . وعلَّل ذلك بقوله: «لاحتمال الكلام ذلك، وإنّ في نهي الله -جلَّ ثناؤُه- بعضَ خَلْقِه عن الإسراف في القتل نهيًا منه جميعَهم عنه» .
_________
(1)
الذحل: الثأر، أو طلب مكافأة بجناية جُنيت عليك، أو عداوة أتيت إليك، أو هو العداوة والحقد. القاموس المحيط (ذحل).
(2)
أخرجه يحيى بن سلام 1/ 134 مختصرًا من طريق سعيد، ومن طريق حماد، وابن جرير 14/ 587. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
والجزء المرفوع أخرجه أحمد (6681) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه، كما أخرجه في (16376، 16378)، والبيهقي 8/ 26 من حديث أبي شريح الخزاعي بنحوه.
(3)
أخرجه البيهقي في سُنَنِه 8/ 25.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 530.
(5)
أخرجه ابن جرير 14/ 587.
(6)
تفسير يحيى بن سلام 1/ 134.