المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

معلومات الكتاب

القسم: التخريج والأطراف
الكتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي
الطبعة: الأولى
تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني
تاريخ النشر بالمكتبة: 8 ذو الحجة 1431

فهرس الكتاب

-

- ‌كتاب البيوع

- ‌مسألة (475): بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفةٍ لا يصحُّ

- ‌مسائل الخيار

- ‌مسألة (476): خيار المجلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفة ومالك

- ‌مسألة (477): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسائل الرِّبا

- ‌مسألة (478): علَّة الرِّبا مكيل جنسٍ

- ‌مسألة (479): لا يجوز بيع تمرةٍ بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين

- ‌مسألة (480): علَّة الربا في الدَّراهِم والدَّنانير: الوزن، فتعدَّى إلى

- ‌مسألة (481): لا يجوز التَّفرُّق في بيع ما يجري فيه الرِّبا بعلَّةٍ واحدةٍ

- ‌مسألة (482): ما لا يدخل [فيه] (5) الرِّبا. لا يحرم في النَّساء، وهو

- ‌مسألة (483): الحنطة والشَّعير جنسان، يجوز التَّفاضل فيهما

- ‌مسألة (484): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة

- ‌مسألة (485): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكَّة

- ‌مسألة (486): لا يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر

- ‌مسألة (487): إذا باع جنسًا فيه الرِّبا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما

- ‌مسألة (488): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير

- ‌مسائلالشروط في البيع والصبر

- ‌مسألة (489): إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان

- ‌مسألة (490): يجوز اشتراط منفعة المبيع مدَّة معلومة، مثل: أن يبيع

- ‌مسائل الثمار

- ‌مسألة (491): إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري

- ‌مسألة (492): لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط

- ‌مسألة (493): إذا باع بعد بدوِّ الصلاح بشرط التبقية صحَّ

- ‌مسألة (494): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها

- ‌مسألة (495): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع

- ‌مسألة (496): يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرُّطَبِ على رؤوس

- ‌فصلٌ (497): ولا يجوز ذلك نسيئة

- ‌فصلٌ (498): ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة

- ‌فصلٌ (499): ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق

- ‌مسائل القبض

- ‌مسألة (500): يجوز للمشتري التصرُّف في المبيع المتعيِّن قبل قبضه

- ‌مسألة (501): التخلية في المبيع المنقول ليست قبضًا

- ‌مسألة (502): إذا تلف المبيع المتعيِّن قبل قبضه، فهو من ضمان

- ‌مسائل الردِّ بالتدليس والعيب

- ‌مسألة (503): إذا اشترى مُصَرَّاة ثبت له خيار الفسخ

- ‌مسألة (504): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدثَ به عنده عيبٌ، لم

- ‌مسألة (505): شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصحُّ، وهل

- ‌مسألة (506): يصحُّ الإبراء من الدَّين المجهول

- ‌مسألة (507): العبد لا يملك إذا مُلِّك

- ‌مسألة (508): الغَبْن يُثبت الفسخ

- ‌مسألة (509): إذا باع سلعة بثمنٍ مؤجَّل، لم يجز أن يعود فيشتريها

- ‌مسألة (510): إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن: تحالفا إذا كانت

- ‌مسألة (511): لا يجوز بيع رِباع مكَّة

- ‌مسألة (512): لا يجوز بيع الزيت النَّجس

- ‌مسألة (513): لا يجوز بيع الصوف على الظهر

- ‌مسألة (514): لا يجوز بيع السرجين النجس

- ‌مسألة (515): لا يصحُّ بيِع العنب ممن يتَّخذه خمرًا

- ‌مسألة (516): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلَّمًا

- ‌مسألة (517): بيع الحاضر للبادي باطلٌ، بشرط أن يكون البادي

- ‌مسألة (518): لا يجوز أن يفرَّق في البيع بين كلِّ ذي رحم محرم

- ‌فصلٌ (519): ولا يجوز التفريق بعد البلوغ

- ‌مسألة (520): لا يجوز المعاوضة عن عَسْب الفحل

- ‌مسائل القرض

- ‌مسألة (521): يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك

- ‌مسألة (522): يجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو يكون

- ‌مسألة (523): لا يحلُّ، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر

- ‌مسائل السَّلَم

- ‌مسألة (524): يصحُّ السَّلَم في المعدوم إذا كان موجودًا في محلِّه

- ‌مسألة (525): يصحُّ السَّلَم في الحيوان

- ‌مسألة (526): يجوز السَّلَم في الخبز، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (527): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم

- ‌مسألة (528): لا يجوز التسعير

- ‌مسائل الرهن

- ‌مسألة (529): يجوز الرهن في السفر والحضر

- ‌مسألة (530): إذا قال الراهن: إن جئتك بالحقِّ في وقت كذا، وإلا

- ‌مسألة (531): ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دَينًا على الراهن

- ‌مسألة (532): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن

- ‌مسائل الإفلاس

- ‌مسألة (533): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] (1) ماله

- ‌مسألة (534): إذا أفلس وفرَّق ماله، وبقي عليه دينٌ، وله حرفة

- ‌مسألة (535): إذا امتنع المدين من قضاء دينه= حجر الحاكم عليه

- ‌مسائل الحجر

- ‌مسألة (536): الإنبات عَلَم على البلوغ

- ‌مسألة (537): حدُّ البلوغ بالسنِّ خمس عشرة سنة

- ‌مسألة (538): يحجر على المبذِّر

- ‌مسائل الحوالة

- ‌مسألة (539): لا يعتبر رضى المحتال

- ‌مسألة (540): إذا نوى المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على

- ‌مسائل الضمان

- ‌مسألة (541): يصحُّ ضمان دَيْنِ الميِّت

- ‌مسألة (542): لا ينتقل الحقُّ من ذمَّة المضمون عنه بالضمان

- ‌مسألة (543): إذا تكفَّل برجلٍ إلى مدَّةٍ معلومةٍ، فلم يسلمه عند المحلِّ

- ‌مسألة (544): لا تصحُّ الكفالة ببدن من عليه حدٌّ

- ‌مسألة (545): إذا أراق خمرًا على ذمِّيٍّ لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له

- ‌مسائل الشركة

- ‌مسألة (546): شركة الأبدان جائزةٌ، سواء اتَّفقت الصنعة أو

- ‌مسألة (547): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزةٌ (5) من غير

- ‌مسألة (548): تصرفات الفُضُوليِّ باطلةٌ

- ‌مسألة (549): إذا وكَّله في شراء شاةٍ بدينارٍ، فاشترى شاتين كلُّ

- ‌مسائل العاريَّة

- ‌مسألة (550): العاريَّة مضمونةٌ بكلِّ حالٍ

- ‌مسألة (551): إذا أعاره أرضه مطلقًا ليبني فيها، فبنى أو غرس

- ‌مسائل الغصب

- ‌مسألة (552): إذا مَثَّل بعبده عتق عليه

- ‌مسألة (553): إذا غيَّر صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز

- ‌مسألة (554): إذا غصب ساجةً (2) فبنى عليها، أو آجرا فجعله في

- ‌مسألة (555): إذا غصب أرضًا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء

- ‌مسألة (556): إذا كَسَر آلة اللهو لم يضمن

- ‌مسائل الشُّفْعة

- ‌مسألة (557): لا تستحق الشُّفعة بالجوار

- ‌مسألة (558): إذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ أو شجرٌ مثمرٌ، لم تجب

- ‌مسألة (559): لا تثبت الشُّفْعة فيما لا يقسم، كالحمَّام والرحى ونحوه

- ‌مسألة (560): لا شفعة لذميٍّ على مسلم، وهو قول الشعبيِّ، خلافًا

- ‌مسائل الإجارة

- ‌مسألة (561): إذا استأجر دارًا كلَّ شهر بشيءٍ معلومٍ، لزمه في الشهر

- ‌مسألة (562): لا يجوز أخذ الأجرة على القُرَب- كتعليم القرآن

- ‌مسألة (563): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من

- ‌مسألة (564): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته

- ‌مسألة (565): لا يصحُّ الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة

- ‌مسائل المساقاة

- ‌مسألة (566): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكلِّ أصلٍ له

- ‌مسألة (567): تصحُّ المزارعة ببعض ما تُخرج الأرض

- ‌مسألة (568): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصَّار

- ‌مسألة (569): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج

- ‌مسألة (570): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي

- ‌مسألة (571): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام

- ‌مسألة (572): إذا حوط على موات ملكه

- ‌مسألة (573): حريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا، والبَدِئ (3)

- ‌مسألة (574): ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان

- ‌مسألة (575): يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء

- ‌مسائل الوقف

- ‌مسألة (576): يلزم الوقف بغير حكم الحاكم

- ‌مسألة (577): يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها

- ‌مسألة (578): إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه

- ‌مسائل الهبة

- ‌مسألة (579): يصحُّ هبة المشاع

- ‌مسألة (580): العُمْرَى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك

- ‌مسألة (581): وحكم الرُّقْبَى حكم العُمْرَى، وصفتها: أن يقول:

- ‌مسألة (582): إذا فضَّل بعض ولده على بعضٍ في العطيَّة- مع تساويهم

- ‌مسألة (583): للأب الرجوع في هبته لولده سواءً بان نفع ذلك عليه

- ‌مسألة (584): لا يملك الأجنبيُّ الرجوع في هبته

- ‌مسألة (585): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يُجْحِف بماله

- ‌مسائل اللقطة

- ‌مسألة (586): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور

- ‌مسألة (587): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول

- ‌مسألة (588): إذا عرَّف اللقطة حولاً ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت

- ‌مسألة (589): لقطة الحَرَمِ لا تحلُّ، إلا لمن يعرِّفها أبدًا

- ‌مسألة (590): إذا جاء مدَّعي اللقطة، فأَخبر بعددها وعفاصها

- ‌مسألة (591): إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره

- ‌مسألة (592): يصح إسلامُ الصبيِّ وردَّتُه

- ‌مسائل الوصايا

- ‌مسألة (593): الوصيَّة لمن لا يرثه من أقاربه مستحبةٌ

- ‌مسألة (594): إذا وصَّى لجيرانه، دخل فيه من كلِّ جانبٍ أربعون

- ‌مسألة (595): تصحُّ الوصيَّة للقاتل

- ‌مسألة (596): إذا وصَّى لرجلٍ بسهمٍ من ماله كان له السدس، إلا أن

- ‌مسألة (597): تصحُّ الوصيَّة بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ

- ‌مسائل الفرائض

- ‌مسألة (598): ذوو الأرحام يرثون

- ‌مسألة (599): قاتل الخطأ لا يرث

- ‌مسألة (600): لا يرث اليهوديُّ النصرانيَّ، وكذلك كلُّ أهل ملتين

- ‌مسألة (601): إذا كان للميِّت أقارب كفَّار، فأسلموا قبل قسمة

- ‌مسألة (602): الجدُّ يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم

- ‌مسألة (603): الأخوات مع البنات عصبة، خلافًا لابن عبَّاس

- ‌مسألة (604): يرث من الجدَّات للأب: (أمُّ أمِّه، وأمُّ أبيه، وأمُّ

- ‌مسألة (605): ترث أمُّ الأب مع الأب

- ‌مسألة (606): عصبةُ ولد الملاعنة= أمُّه، فإن عدمت فعصباتها من

- ‌مسألة (607): لا يرث المولود ولا يورث، حتَّى يستهلَّ صارخا

- ‌مسائل العتق

- ‌مسألة (608): المعتق بعضه: يرث ويورَّث بقدر ما فيه من الحريَّة

- ‌مسألة (609): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق

- ‌مسألة (610): إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء

- ‌مسألة (611): بنت المولى ترث بالولاء

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌مسألة (612): الاشتغال بالنكاح في حقِّ غير التائق أفضل من التشاغل

- ‌مسألة (613): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح

- ‌مسألة (614): ولاية الفاسق لا تصحُّ

- ‌مسألة (615): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح

- ‌مسألة (616): لا يملك الأب إجبار الثيِّب الصغيرة، في أحد الوجهين

- ‌مسألة (617): إذا ذهبت بكارتها بالزنا، زوِّجت تزويج الثيِّب

- ‌مسألة (618): لا يجوز لأحدٍ إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين

- ‌مسألة (619): تستفاد ولاية النكاح بالبنوة

- ‌مسألة (620): يصحُّ إذن بنتِ تسعِ سنين في النكاح، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسائل الشهادة

- ‌مسألة (621): الشهادة شرطٌ في النكاح

- ‌مسألة (622): لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين

- ‌مسألة (623): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين

- ‌مسألة (624): لا ينعقد نكاح المسلم للذمِّيَّة بشهادة أهل الذِّمَّة

- ‌مسائل الكفاءة

- ‌مسألة (625): شروط الكفاءة خمسة: النسب والدِّين والحريَّة

- ‌مسألة (626): فقد الكفاءة يبطل النكاح

- ‌مسألة (627): لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو

- ‌مسألة (628): إذا زوَّج ابنته بدون مهر مثلها جاز

- ‌مسألة (629): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوَّج أحدهما بعد

- ‌مسألة (630): إذا كان الوليُّ ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن

- ‌مسألة (631): إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها)

- ‌مسألة (632): لا يتزوَّج العبد كثر من امرأتين

- ‌مسألة (633): إذا كانت معتدَّة من طلاقه لم يجز أن يتزوَّج أختها وأربعا

- ‌مسألة (634): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها

- ‌مسألة (635): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدَّتها

- ‌مسألة (636): لا يحلُّ للزاني أن يتزوَّج بالزانية حتَّى يتوبا، خلافًا

- ‌مسألة (637): الزنا يثبت تحريم المصاهرة

- ‌مسألة (638): إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعًا

- ‌مسألة (639): إذا هاجرت الحربيَّة بعد الدخول= وقفت (6) الفرقة

- ‌مسألة (640): أنكحة الكفار صحيحةٌ

- ‌مسألة (641): نكاح الشغار باطلٌ

- ‌مسألة (642): إذا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرَّى عليها

- ‌مسألة (643): اذا تزوج امرأةً على أنَّه متى أحلَّها للأوَّل طلَّقها= لم

- ‌مسألة (644): ينفسخ النكاح بالجنون، والجُذَام، والبرص، والقرن

- ‌مسألة (645): إذا أعتقت الأمة تحت حرٍّ لم يثبت لها الخيار

- ‌مسألة (647): لا يحلُّ للرجل إتيان المرأة فى الدبر

- ‌مسائل الصداق

- ‌مسألة (648): لا يتقدَّر أقلّ المهر

- ‌مسألة (649): لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقًا

- ‌مسألة (650): يجب للمفوِّضة (4) مهر المثل [بالعقد] (5)، ويستقرُّ

- ‌مسألة (651): يثبت المسمَّى في النكاح الفاسد

- ‌مسألة (652): الخلوة الصحيحة تقرر المهر

- ‌مسائل الوليمة والقسمة والنشوز

- ‌مسألة (653): نثار العرس مكروه

- ‌مسألة (654): الأمة على النصف من الحُرَّة في القَسْم

- ‌مسألة (655): تفضَّل البكر بسبع، والثيِّب بثلاث

- ‌مسألة (656): يكره الخُلْع بأكثر من المهر، ويصحُّ

- ‌مسائل الطلاق

- ‌مسألة (657): لا يصحُّ عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان

- ‌مسألة (658): جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعةٌ

- ‌مسألة (659): إذا قال لزوجته: أنت خليَّةٌ، أو بريَّةٌ، أو بائنٌ، أو

- ‌مسألة (660): لا يصحُّ طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه

- ‌مسألة (661): الخُلْع فسخٌ

- ‌مسألة (662): المختلعة لا يلحقها الطلاق

- ‌مسألة (663): إصابة الزوج الثاني شرطٌ في إباحتها للأوَّل، خلافًا

- ‌مسألة (664): إذا قال لزوجته: " أنت طالقٌ إن شاء الله "= وقعَ

- ‌مسائل الظهار

- ‌مسألة (665): يصحُّ الظهار المؤقَّت، وتلزم الكفَّارة إن عزم على

- ‌مسألة (666): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرَّت الكفَّارة

- ‌مسألة (667): الإيمان شرطٌ في الكفَّارة

- ‌مسألة (668): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرًّا فطلاقه ثلاث

- ‌مسألة (669): الإطعام في الكفَّارة: لكلِّ مسكينٍ: مدٌّ من برٍّ، أو

- ‌مسائل اللعان

- ‌مسألة (670): الأمة تصير فراشا بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق

- ‌مسألة (671): موجب قذف الزوج الحدُّ، وله إسقاطه عنه باللعان

- ‌مسألة (672): لا يصحُّ اللعان على نفي الحمل

- ‌مسألة (673): لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم

- ‌مسألة (674): فرقة اللعان تقع مؤبدة

- ‌مسائل العدد

- ‌مسألة (675): الأقراء: الحِيض

- ‌مسألة (676): المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة

- ‌مسألة (677): المبتوتة لا تلزمها العدَّة في بيت زوجها، خلافًا لأبي

- ‌مسألة (678): البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارًا

- ‌مسائل الرضاع

- ‌مسألة (679): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (1) رضعات

- ‌مسألة (680): مدَّة الرضاع حولان

- ‌مسائل النفقات

- ‌مسألة (681): نفقة الزوجات غير مقدَّرة شرعًا، إنَّما هو بحسب

- ‌مسألة (682): الإعسار بنفقة الزوجة يٌثبت لها حقَّ الفسخ

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مسألة (683): لا يقتل المسلم بالكافر

- ‌مسألة (684): لا يقتل حرٌّ بعبدٍ

- ‌مسألة (685): لا يقتل الأب بابنه

- ‌مسألة (686): تقتل الجماعة بالواحد

- ‌مسألة (687): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا

- ‌مسألة (688): إذا أمسك رجلاً (4) وقتله آخر، حبس الممسك

- ‌مسألة (689): لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدِّية من غير رضى

- ‌مسألة (690): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو

- ‌مسألة (691): يجري القصاص في كسر السنِّ، كما يجري في قلعها

- ‌مسألة (692): لا يقتصُّ من الجناية إلا بعد الاندمال

- ‌فصلٌ (693)فإن خالف فاقتصَّ قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر

- ‌مسألة (694): لا قود إلا بالسَّيف

- ‌مسألة (695): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه

- ‌مسألة (696): دية الخطأ أخماس، عشرون جذعة، ومثلها حقة

- ‌مسألة (697): الدَّراهم والدَّنانير أصلٌ مقدَّرٌ في الدِّية، يجوز أخذها

- ‌مسألة (698): والبقر والغنم والحُلَل أصلٌ في الدِّية أيضًا، مقدَّرة

- ‌مسألة (699): في أشراف الأذنين الدية

- ‌مسألة (700): في العين القائمة، واليد الشَّلاء، ولسان الأخرس

- ‌مسألة (701): في موضحة الوجه خمسٌ من الإبل

- ‌مسألة (702): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت

- ‌مسائل القسامة

- ‌مسألة (703): يبدأ في القسامة بأيمان المدَّعين

- ‌مسألة (704): إذا انتقل الذِّمِّيُّ إلى دين من أديان الكفر، لم يقبل منه

- ‌مسألة (705): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على

- ‌مسائل الحدود

- ‌مسألة (706): يجتمع الجلد والرجم في حقِّ الزاني المحصن، وبه قال

- ‌مسألة (707): الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان

- ‌مسألة (708): جراح المرأة تساوي جراح الرَّجل فيما دون الثلث، فإذا

- ‌مسألة (709): دية الذِّمِّيِّ إذا قتله مسلمٌ عمدًا مثل دية المسلم، فإن

- ‌مسألة (710): قيمة العبد إذا قُتِل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية

- ‌مسألة (711): اللواط يوجب الحدَّ

- ‌مسألة (712): إتيان البهيمة يوجب الحدَّ كحدِّ اللوطيِّ

- ‌مسألة (713): إذا تزوَّج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم

- ‌مسألة (714): إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع

- ‌مسألة (715): إذا أقرَّ أنَّه زنا بامرأةٍ، فجحدت، لم يسقط عنه الحدُّ

- ‌مسألة (716): حدُّ الزنا لا يثبت بإقرار مرَّة، خلافًا لمالك والشافعيِّ

- ‌مسألة (717): إذا أقرَّ بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحدُّ، خلافًا

- ‌مسألة (718): للسَّيِّد إقامة الحدِّ على رقيقه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (719): حدُّ شارب الخمر ثمانون

- ‌مسألة (720): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس

- ‌مسألة (721): لا يستوفى الحدُّ في دار الحرب

- ‌مسائل التعزير

- ‌مسألة (722): لا يبالغ بالتعزير أعلى الحدود

- ‌مسائل السرقة

- ‌مسألة (723): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو

- ‌مسألة (724): يجب القطع على جاحد العاريَّة، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (725): إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا

- ‌مسألة (726): يجتمع الغرم مع القطع

- ‌مسألة (727): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات

- ‌مسألة (728): يجب القطع على النبَّاش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا

- ‌مسألة (729): إذا سرق في المرَّة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل

- ‌مسألة (730): يسقط حدُّ الزنا والسرقة والشرب بالتوبة

- ‌مسألة (731): المرتدة تقتل، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسائل الصول

- ‌مسألة (732): ما أتلفته البهائم نهارًا، فلا ضمان على صاحبها، إذا لم

- ‌مسألة (733): ما أتلفته البهيمة برجلها، وصاحبها راكبها، لا يضمنه

- ‌مسألة (734): إذا عضَّ يدَ إنسانٍ، فانتزعها من فيه، فسقطت

- ‌مسألة (735): إذا اطَّلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه

- ‌مسألة (736): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان

- ‌مسائل السير

- ‌مسألة (737): لا يستعان في الحرب بكافر

- ‌مسألة (738): لا يقتل الشيخ الفاني، ولا الرهبان، ولا العميان

- ‌مسألة (739): إذا استولى المشركون على أموال المسلمين، لم يملكوها

- ‌مسألة (740): إذا نازل الإمام حصنا، لم يجز: أن يفتح البثوق

- ‌مسألة (741): الإمام مخير في الأسرى بين: القتل، والاسترقاق

- ‌مسألة (742): السلب للقاتل

- ‌مسألة (743): يصحُّ أمان العبد

- ‌مسائل الخيل

- ‌مسألة (744): يستحق الفارس ثلاثة أسهم

- ‌مسألة (745): ويسهم لفرسين

- ‌مسألة (746): لا يفرَّق في السبي بين كلِّ ذي رحم محرَّم

- ‌مسألة (747): إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافًا

- ‌مسألة (748): إذا غلَّ من الغنيمة أحرق رحله، إلا السلاح

- ‌مسألة (749): هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء، لا يختصون بها

- ‌مسائل الأراضي

- ‌مسألة (750): مكَّة فتحت عنوة

- ‌مسألة (751): لا يجوز بيع رباع مكَّة

- ‌مسألة (752): إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخيَّر بين: قسمتها

- ‌مسألة (753): يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة

- ‌مسألة (754): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنَّه لجميع

- ‌مسائل الجزية

- ‌مسألة (755): المجوس لا كتاب لهم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ

- ‌مسألة (756): إذا مرَّ الحربيُّ بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ

- ‌مسألة (757): إذا ذكر الذميُّ الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي

- ‌مسألة (758): إذا شرط الإمام في عقد الهدنة: من جاءه من الرجال

- ‌مسألة (759): يمنع الذمِّيُّ من استيطان الحجاز

- ‌مسألة (760): ما تشعث من البِيَع والكنائس، أو انهدم= لم يجز رمه

- ‌مسائل الصيد

- ‌مسألة (761): إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح

- ‌مسألة (762): إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه

- ‌مسألة (763): لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (764): إذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتًا

- ‌مسألة (765): إذا توحشَّ الإنسيُّ من الحيوان- كالبعير يند، والفرس

- ‌مسألة (766): متروك التسمية لا يحلُّ، سواء ترك التسمية عامدًا أو

- ‌مسألة (767): لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مسائل الذبح

- ‌مسألة (768): لا تجوز الذَّكاة بالسِّنِّ والظفر

- ‌مسألة (769): يجزئ في الذَّكاة قطع الحلقوم والمريء

- ‌مسألة (770): لا تحلُّ ذبائح نصارى العرب

- ‌مسألة (771): إذا مات الجراد بغير سببٍ= حلَّ أكله

- ‌مسألة (772): يحلُّ أكل السمك الطافي

- ‌مسألة (773): الجنين يتذَّكى بذكاة أمِّه

- ‌مسألة (774): السنَّة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز

- ‌مسألة (775): يحلُّ أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان

- ‌مسألة (776): يحلُّ أكل الضبِّ، وفي اليربوع روايتان

- ‌مسألة (777): يحلُّ أكل لحوم الخيل

- ‌مسألة (778): يحرم أكل البغال والحمر الأهليَّة

- ‌مسألة (779): كلُّ حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوَّى به

- ‌مسألة (780): المستخبث من الطير لا يحلُّ أكله، كالنسر، والرخم

- ‌مسألة (781): يحرم أكل القنفذ وابن عرس

- ‌مسألة (782): كلُّ ما يعيش في البحر يحلُّ أكله، إلا الضفدع

- ‌مسألة (783): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان

- ‌مسألة (784): إذا مرَّ بالثمار المعلقة ولا حائط عليها= جاز له الأكل

- ‌مسألة (785): يجب على المسلمِ ضيافةُ المسلمِ المسافرِ المجتازِ به ليلةً