الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الصيد
مسألة (761): إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح
.
وعنه: أنَّه يباح، كقول مالك.
وعن الشافعيِّ كالمذهبين.
3106 -
قال البخاريُّ: حدَّثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبيِّ عن عديِّ بن حاتم قال: سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: " إذا أرسلت كلبك المعلَّم فقتل، فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنَّما أمسكه على
نفسه " (1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
احتجُّوا:
3107 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشِّر ثنا أحمد بن المقدام ثنا يزيد بن زريع ثنا حسين (3) المعلِّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقال له: أبو ثعلبة- فقال: يا رسول الله، إن لي كلابًا مكلبة، فأفتني في صيدها، فقال:" إن كانت لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليك ". قال: ذكيٌّ وغير ذكيٍّ؟ قال: " ذكيٌّ وغير
(1)"صحيح البخاري": (1/ 54 - 55)؛ (فتح- 1/ 279 - رقم: 175).
(2)
"صحيح مسلم": (6/ 56 - 57)؛ (فؤاد- 3/ 1529 - 1530 - رقم: 1929).
(3)
في "التحقيق": (حبيب)، وسينبه المنقح على أنه وقع في نسخة كذلك وهو الصواب.