الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بقوله: " لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة ".
وسيأتي بإسناده (1)، وذلك في المقدور عليه.
*****
مسألة (766): متروك التسمية لا يحلُّ، سواء ترك التسمية عامدًا أو
ساهيًا.
وعنه: إن تركها عامدًا لم يحل، وإن تركها ناسيًا حلَّ، وهو قول أبي حينفة ومالك.
وعنه: إن نسيها على الذبيحة حلَّت، فأمَّا على الصيد فلا (2).
وعنه: إن نسيها على السهم حلَّت، فأمَّا على الكلب والفهد فلا.
وقال الشافعيُّ: يحلُّ، سواء تركها عامدًا أو ناسيًا.
لنا:
قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)[الأنعام: 121].
ولنا حديثان:
أحدهما: حديث رافع بن خديج: " ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل ".
(1) رقم: (3125).
(2)
هذه الرواية سقطت من "التحقيق".
وقد سبق بإسناده (1).
3117 -
الحديث الثاني: قال البخاريُّ: حدَّثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبيِّ عن عديِّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر، قال:" فلا تأكل، فإنَّما سمَّيت على كلبك، ولم تسمّ على كلبٍ آخر "(2).
أخرجاه في "الصحيحين"(3).
3118 -
طريق آخر: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبيِّ عن عديِّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ أرضي أرض صيد. قال: " إذا أرسلت كلبك وسمَّيت فكل ما أمسك عليك
كلبك وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنَّه إنَّما أمسك على نفسه " (4).
ز: أخرجاه في "الصحيحين" من حديث عاصم الأحول (5).
ورواه النسائيُّ من رواية معمر (6)، والله أعلم O.
احتجُّوا بأربعة أحاديث:
3119 -
الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا محمَّد بن عبيد الله ثنا
(1) رقم: (3110).
(2)
"صحيح البخاري": (1/ 54 - 55)؛ (فتح- 1/ 279 - رقم: 175).
(3)
"صحيح مسلم": (6/ 56 - 57)؛ (فؤاد- 3/ 1529 - 1530 - رقم: 1929).
(4)
"المسند": (4/ 257).
(5)
"صحيح البخاري": (7/ 115)؛ (فتح- 9/ 610 - رقم: 5484).
"صحيح مسلم": (6/ 58)؛ (فؤاد- 3/ 1531 - رقم: 1929).
(6)
"سنن النسائي": (7/ 183 - 184 - رقم: 4275).
أسامة بن حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّ قومًا قالوا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ قومًا يأتونا باللحم لا ندري: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: " سمُّوا عليه أنتم وكلوه ". قالت: وكانو حديثي عهد بالكفر (1).
انفرد بإخراجه البخاريُّ.
3120 -
الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الباقي بن قانع ثنا محمَّد بن نوح العسكريُّ ثنا يحيى بن يزيد الأهوازيُّ ثنا أبو همَّام محمَّد بن الزبرقان عن مروان بن سالم عن الأوزاعيِّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة
عن أبي هريرة قال: سأل رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله عز وجل؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" اسم الله على فم كلِّ مسلمٍ "(2).
3121 -
الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو حاتم الرازيُّ ثنا محمَّد بن يزيد ثنا معقل عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " المسلم إن نسي أن يسمِّي حين يذبح، فليسمِّ، وليذكر اسم الله، ثم ليأكل "(3).
3122 -
الحديث الرابع: قال أبو داود في " المراسيل ": حدَّثنا مسدَّد ثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن الصلت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذبيحة المسلم حلالٌ، ذكر اسم الله أو لم يذكر "(4).
والجواب:
(1)"صحيح البخاري": (7/ 122)؛ (فتح- 9/ 634 - رقم: 5507).
(2)
"سنن الدارقطني": (4/ 295).
(3)
"سنن الدارقطني": (4/ 296).
(4)
" المراسيل "(ص: 278 - رقم: 378).
أمَّا الحديث الأوَّل: فالظاهر تسميتهم.
وأمَّا الثاني: ففيه: مروان بن سالم، قال أحمد: ليس بثقة (1). وقال النسائيُّ (2) والدَّارَقُطْنِيُّ (3): متروكٌ.
وأمَّا الثالث: ففيه: معقل، وهو مجهولٌ.
وأمَّا الرابع: فمرسلٌ.
ز: حديث مروان بن سالم القَرْقَسانيُّ: رواه أبو أحمد بن عديٍّ عن عبدان عن يحيى بن يزيد والحسن بن الحارث، كلاهما عن أبي همَّام عنه، وقال: عامَّة حديث مروان بن سالم مما لا يتابعه الثقات عليه (4).
وقال البيهقيُّ: مروان بن سالم الجزريُّ ضعيفٌ، ضعَّفه أحمد بن حنبل والبخاريُّ وغيرهما، وهذا الحديث منكرٌ بهذا الإسناد (5).
وأمَّا حديث معقل عن عمرو: فلم يخرِّجوه.
وقول المؤلِّف في معقل: (إنَّه مجهولٌ) خطأ بيِّن، فإنَّ معقلاً مشهورٌ، وهو: ابن عبيد الله الجزريُّ، وقد روى له مسلمٌ في "صحيحه"(6)، واختلفت الرواية فيه عن يحيى بن معين: فمرَّة وثَّقه (7)، ومرَّة ضعَّفه (8)،
(1)"العلل" برواية عبد الله: (3/ 210 - رقم: 4909).
(2)
"الضعفاء": (ص: 215 - رقم: 558) وفيه: (متروك الحديث).
(3)
"العلل": (5/ 138 - رقم: 773) وفيه: (متروك الحديث).
(4)
"الكامل": (6/ 385 - رقم: 1870).
(5)
"سنن البيهقي": (9/ 240).
(6)
"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 267 - رقم: 1661).
(7)
"سؤالات ابن الجنيد": (ص: 364 - رقم: 377)؛و" معرفة الرجال " برواية ابن محرز: (1/ 109 - رقم: 508).
(8)
"الكامل" لابن عدي: (6/ 452 - رقم: 1934) من رواية معاوية بن صالح.