الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (677): المبتوتة لا تلزمها العدَّة في بيت زوجها، خلافًا لأبي
حنيفة والشافعيِّ.
لنا:
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتدَّ عند ابن أمِّ مكتوم، على ماسبق (1).
*****
مسألة (678): البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارًا
. وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا لعذر ملجئ.
وعن الشافعيِّ كالمذهبين.
2868 -
قال النَّسائيُّ: أخبرنا عبد الحميد بن محمَّد ثنا مخلد ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: طُلقت خالته، فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلاً فنهاها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:" اخرجي فجُدِّي نخلك، لعلَّك أن تصدَّقي، وتفعلي معروفا "(2).
فوجه الحجَّة: أنَّ النخل كان خارج المدينة، والجداد بالنهار. ز: هذا الحديث رواه مسلمٌ من رواية غير واحد عن ابن جريج (3)، والله أعلم O.
*****
(1) رقم: (2863).
(2)
"سنن النسائي": (6/ 209 - رقم: 3550).
(3)
"صحيح مسلم": (4/ 200)؛ (فؤاد- 2/ 1121 - رقم: 1483).