الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (738): لا يقتل الشيخ الفاني، ولا الرهبان، ولا العميان
، ولا الزمنى، إلا أن يكون لهم رأي وتدبير، يخاف منهم النكاية في المسلمين، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ".
3053 -
قال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع أنَّ ابن عمر أخبره أنَّ امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان.
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (1).
ز: رواه مسلمٌ عن قتيبة (2)، ورواه البخاريُّ عن أحمد بن يونس عن الليث (3) O.
*****
مسألة (739): إذا استولى المشركون على أموال المسلمين، لم يملكوها
.
وقال أبو حنيفة [ومالك](4): يملكونها.
لنا حديثان:
3054 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا أيُّوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: كانت
(1)"الجامع": (3/ 228 - 229 - ر قم: 1569).
(2)
"صحيح مسلم": (5/ 144)؛ (فؤاد- 3/ 1364 - رقم: 1744).
(3)
"صحيح البخاري": (4/ 76)؛ (فتح- 6/ 172 - رقم: 3014. ط: الريان).
(4)
زيادة من (ب) و"التحقيق".
العضباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، فأسر الرجل، وأخذت العضباء معه، فحبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرحله، ثم إنَّ المشركين أغاروا على سرح المدينة، وكانت العضباء فيه، وأسروا امرأة من المسلمين، فكانو إذا نزلوا أراحوا إبلهم بأفنيتهم، فقامت المرأة ذات ليلة بعد ما ناموا، فجعلت كلَّما أتت على بعير رغا، حتَّى أتت على العضباء، فأتت على ناقة ذلول! فركبتها، ثم وجهتها قبل المدينة، ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها! فلما قدمت المدينة، عُرفت الناقة، وقيل: ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بنذرها- أو أتته فأخبرته-، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" بئس ما جزتها، إن الله أنجاها عليها لتتحرنها! ". ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا وفاء لنذز في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم "(1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).
ووجه الحجَّة: أنَّه لو ملكها المشركون ما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبطل نذرها.
3055 -
الحديث الثاني: قال أبو داود: حدَّثنا محمَّد بن سليمان الأنباريُّ ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ذهبت فرس له- يعني لابن عمر- فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرُدَّ عليه في زمن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له، فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فردَّه عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).
(1)"المسند": (4/ 430).
(2)
"صحيح مسلم": (5/ 78 - 79)؛ (فؤاد- 3/ 1262 - 1263 - رقم: 1641).
وفي هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.
(3)
"سنن أبي داود": (3/ 306 - 307 - رقم: 2692).
ز: رواه البخاريُّ تعليقًا، فقال: وقال ابن نمير
…
بهذا (1).
ورواه ابن ماجة عن عليِّ بن محمَّد عن ابن نمير (2) O.
احتجُّوا:
3056 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشِّر ثنا أحمد بن بختان (3) ثنا يزيد بن هارون أنا الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عبَّاس عن النبيِ صلى الله عليه وسلم فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم: " إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحقُّ به، وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالثمن ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: الحسن بن عمارة متروكٌ (4).
ز: هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة، رواه عنه غير واحد.
ورواه أيضًا مسلمة بن عليٍّ الخشنيُّ عن عبد الملك، وهو أيضًا متروكٌ.
وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك.
ولا يصحُّ شيءٌ من ذلك، والله أعلم O.
(1)" صحيح البخاري": (4/ 91)؛ (فتح- 6/ 210 - 211 - رقم: 3067).
(2)
"سنن ابن ماجة": (2/ 949 - 950 - رقم: 2847).
(3)
في الأصل غير واضحة، والمثبت من (ب) و"التحقيق"، وفي "سنن الدارقطني" و"إتحاف المهرة" لابن حجر:(7/ 289): (سنان)، والله أعلم.
(4)
"سنن الدارقطني": (4/ 114 - 115) مع بعض الاختلاف.
وفي هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.