الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله-صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتَّى ينقلوه (1).
2361 -
قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: عن النبيِّ-صلى الله عليه وسلم: " من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتَّى يقبضه "(2).
الطريقان في "الصحيحين".
وفي حديث ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضًا.
*****
مسألة (502): إذا تلف المبيع المتعيِّن قبل قبضه، فهو من ضمان
المشتري.
وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو من ضمان البائع، وعن أحمد نحوه.
2362 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال: حدَّثني مخلد بن خُفاف بن إيماء عن عروة عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " الخراج بالضمان "(3).
(1)"المسند": (2/ 15)؛ "صحيح البخاري": (3/ 539)، (فتح- 4/ 375 - رقم: 2167)؛ "صحيح مسلم": (5/ 8)؛ (فؤاد- 3/ 1161 - رقم: 1526).
(2)
"المسند": (2/ 108)؛ "صحيح البخاري": (3/ 533)، (فتح- 4/ 347 - رقم: 2133)؛ "صحيح مسلم": (5/ 8)، (فؤاد- 3/ 1161 - رقم: 1526).
(3)
"المسند": (6/ 49).
2363 -
قال أحمد: وحدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أنَّ رجلاً ابتاع غلامًا له، فاستغلَّه، ثم وجد به عيبًا، فردَّه بالعيب، فقال البائع: غَلَّةُ عبدي. فقال النبيُّ: " الغلَّة بالضمان "(1).
قال أبو عبيد: معنى الحديث: أن الرجل يشتري المملوك فيستغلُّه، ثم يجد به عيبًا كان عند البائع، فيقتضي أنه يرد العبد على البائع بالعيب، ويرجع بالثمن فيأخذه، وتكون له الغلَّة طيِّبة- وهي الخراج-، وإنما طابت له لأنَّه
كان ضامنًا للعبد، لو مات مات (2) من مال المشتري لأنَّه في يده.
ز: حديث ابن أبي ذئب عن مخلد: رواه أصحاب " السنن الأربعة "(3)، وحسَّنه الترمذيُّ (4)، وصحَّحه ابن القطَّان، ووهم صاحب "الإلمام" في حكايته عن الترمذيِّ تصحيحه (5).
(1)"المسند": (6/ 80).
(2)
فوقها بالأصل: (ص) إشارة إلى صحة تكرار الكلمة.
(3)
"سنن أبي داود": (4/ 183 - رقم: 3502)؛ "الجامع" للترمذي: (2/ 561 - رقم: 1285)؛ "سنن النسائي": (7/ 254 - 255 - رقم: 4490)؛ " سنن ابن ماجة ": (2/ 754 - رقم: 2242).
(4)
في مطبوعة "الجامع": (حسن صحيح)، وكذا في "تحفة الأشراف":(12/ 119 - رقم: 16755).
(5)
"الإلمام": (2/ 507 - رقم: 996).
وفي هامش الأصل: (حاشية: لم يهم صاحب "الإلمام"، وإنما وقع للمؤلف نسخة سقط منها التصحيح فاعتقد أن الترمذي لم يقله، وقد وقع في النسخ الصحيحة من الترمذي إثبات التصحيح. وذكره الحافظ المنذري في "مختصر السنن" من رواية يحيى بن خلف) اهـ وهذه الحاشية ليست للمنقح كما هو ظاهر.
وانظر: " مختصر سنن أبي داود ": (5/ 161 - رقم: 3367).
وحديث الزنجيِّ عن هشام: رواه أبو داود (1) وابن ماجة (2) والحاكم وصحَّحه (3)، وقال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك.
ورواه الترمذيُّ عن يحيى بن خلف عن عمر بن عليٍّ- وهو المقُدَّمِيُّ- عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قضى أنَّ الخراج بالضمان.
وقال: حسنٌ غريبٌ من حديث هشام بن عروة، واستغرب محمَّد بن إسماعيل هذا من حديث عمر بن عليٍّ، ورواه مسلم بن خالد الزِّنجيُّ وجرير عن هشام، وحديث جرير يقال: إنَّه تدليس، لم يسمعه من هشام (4) O.
*****
(1)" سنن أبي داود": (4/ 184 - رقم: 3504).
(2)
"سنن ابن ماجة": (2/ 754 - رقم: 2243).
(3)
"المستدرك": (2/ 15).
(4)
"الجامع": (2/ 561 - 562 - رقم: 1286) باختصار وتصرف.