الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومحمَّد بن صالح وابن رباح- شيخا المنكدريِّ -: ينظر فيهما.
وحديث عطيَّة عن ابن عمر: رواه ابن ماجة عن محمَّد بن طريف وإبراهيم بن سعيد الجوهريِّ عن عمر بن شبيب (1).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو منكرٌ، غير ثابتٍ من وجهين: أحدهما: أنَّ عطيَّة ضعيفٌ، وسالم ونافع أثبت منه، وأصحُّ رواية؛ والوجه الآخر: أنَّ عمر بن شبيب ضعيفٌ لا يحتجُّ بروايته، والله أعلم (2) O.
*****
مسألة (669): الإطعام في الكفَّارة: لكلِّ مسكينٍ: مدٌّ من برٍّ، أو
نصف صاعٍ من شعيرٍ أو تمرٍ.
وقال أبو حنيفة: نصف صاعٍ من برٍّ، أو صاعٌ من تمرٍ أو شعيرٍ.
وقال الشافعيُّ: مدٌّ من الجميع.
2848 -
قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مدًّا مدًّا، ويرون أنَّ ذلك يجزئ عنهم.
ز: هذا الأثر لا يحتجُّ بمثله في هذه المسألة، ولم يذكر المؤلِّف حجَّةً للقول الذي قدَّمه.
(1)"سنن ابن ماجة": (1/ 672 - رقم: 2079).
(2)
"سنن البيهقي": (7/ 369).
والصحيح أنَّ الإطعام في الكفَّارة غير مقدَّر بالشرع، بل يرجع (1) فيه إلى العرف، والله أعلم O.
*****
(1) في (ب): (المرجع).