الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخالفهم إبراهيم بن عيينة فرواه عن أبي حيَّان عن أبي زرعة عن المنذر.
قال: رواه صفوان بن رستم عن روح عن أبي حَيَّان عن المنذر عن جرير، ولم يذكر الضحَّاك.
وخالفه مجالد بن يزيد عن رَوْح بن القاسم عن أبي حيَّان عن الضحَّاك عن رجلٍ عن جرير.
ورواه ابن المبارك عن أبي حَيَّان عن الضحَّاك عن جرير.
والأشبه بالصواب عن أبي حَيَّان ما قاله يحيى القطَّان ومن تابعه، هو الصحيح (1).
وقال عليُّ بن المدينيِّ عن حديث جرير أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا يأوي الضالة إلا ضالٌ ": رواه أبو حَيَّان عن الضحَّاك خال المنذر بن جرير عن المنذر ابن جرير عن أبيه، والضحَّاك لا يعرفونه، روى عنه أبو حَيَّان، ولم يرو عنه غيره O.
*****
مسألة (588): إذا عرَّف اللقطة حولاً ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت
عروضًا أو حليًّا أو ضالةً لم يملكها وأ ينتفع بها، سواءً كان غنيًّا أو فقيرًا.
وقد قال أبو حنيفة: لم يملك شيء من اللقطات (2) بحال، ولا ينتفع بها إذا كان غنيًّا، فإن كان فقيرًا جاز له الانتفاع بها.
(1)"العلل": (4/ق: 89/ب) وبعض الكلام الموجود هنا غير موجود هناك وبالعكس.
(2)
في (ب): (الطلقات)!
وقال مالكٌ والشافعيُّ وداود: يملك جميع اللقطات، سواءً كان غنيًّا أو فقيرًا، ويتخرَّج لنا مثله (1).
لنا حديثان:
الحديث الأوَّل: حديث زيد بن خالد، وقد سبق.
2595 -
طريق آخر: قال سعيد بن منصور: حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد الدَّرَاوَرْدِيُّ قال: سمعت ربيعة يحدِّث عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالدٍ الجُهَنِيِّ أنَّ رجلاً وجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة دينارٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اعرف وعاءها ووكاءها، ولا يدخل ركب إلا أنشدت بذكرها، ثم
أمسكط حولاً، فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك ".
ز: لم يخرِّجوه من حديث الدَّرَاوَرْدِيِّ O.
2596 -
الحديث الثاني: قال أحمد: حدَّثنا يعلى ثنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، اللقطة في السبيل العامرة؟ قال:
" عرِّفها حولاً، فان وجد باغيها فأدِّها إليه، وإلا فهي لك "(2).
ز: تقدَّم أنَّ أبا داود رواه (3) O.
احتجُّوا:
2597 -
بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة
(1) في هامش الأصل: (حـ: هذا القول روي عن أحمد، وهو الصحيح) ا. هـ
(2)
"المسند": (2/ 180).
(3)
رقم: (2592).