الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل
ما يصحُّ بيعه وما لا يصحُّ
مسألة (511): لا يجوز بيع رِباع مكَّة
.
وعنه: يجوز، كقول الشافعيِّ.
2390 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن يوسف الفَزَارِيُّ ثنا محمَّد بن المغيرة ثنا القاسم بن الحكم ثنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نَجيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " مكَّة حرامٌ، وحرامٌ بيع رِباعها، وحرامٌ أجر بيوتها ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعًا، ووهمَ فيه، والصحيح أنَّه موقوفٌ (1).
2391 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن محمَّد بن يحيى بن سعيد ثنا عبد الله بن نُمير ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مكَّة مناخٌ، لا تباع رباعها، ولا تؤجَّر بيوتها "(2).
قال المصنِّف: إسماعيل بن إبراهيم: قد ضعَّفه يحيى (3)
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 57).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 58).
(3)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 345 - رقم: 1669).
والنسائيُّ (1)، وأبوه إبراهيم: قد ضعَّفه البخاريُّ، وقال يحيى بن معين: لا بأس به (2).
وقال أبو بكر البيهقيُّ: الصحيح أنَّ هذا الحديث موقوفٌ (3).
ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من "السنن" من الوجهين.
وإبراهيم بن مهاجر هذا، هو: البجليُّ الكوفيُّ، وهو من رجال مسلم (4)، وقال الثوريُّ: لا بأس به (5). وضعَّفه ابن معين في رواية الدُّوريِّ وغيره (6).
وابنه إسماعيل: ضعَّفوه، وقال أحمد: أبوه أقوى منه (7).
والذي حكاه المؤلِّف عن ابن معين (8) والبخاريِّ (9) إنَّما هو في إبراهيم ابن مهاجر بن مسمار المدنيِّ، وهو متأخرٌ عن البجليِّ.
وقال البيهقيُّ بعد أن روى الحديث: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر
(1)"الكامل" لابن عدي: (1/ 215 - رقم: 59) وفيه: (ليس بالقوي)، ونقل عنه المزي في "تهذيب الكمال":(3/ 34 - رقم: 418) أنه قال عنه: (ضعيف).
(2)
انظر ما سيأتي في كلام المنقح.
(3)
"سنن البيهقي": (6/ 35) ولكنه قال عقبها: قاله لي أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي الحسن الدارقطني.
(4)
"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 46 - رقم: 46).
(5)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 132 - 133 - رقم: 421).
(6)
"التاريخ": (3/ 345 - رقم: 1668).
(7)
"العلل" برواية عبد الله: (2/ 341 - رقم 2512).
(8)
"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 72 - رقم: 154) وفيه: (صالح، ليس به بأس).
(9)
"التاريخ الكبير": (1/ 328 - رقم: 1033)؛ "الضعفاء الصغير": (ص: 408 - رقم: 9)، وفيهما:(منكر الحديث).
ضعيفٌ، وأبوه غير قويٍّ، واختلف عليه: فروي عنه هكذا، وروي عنه عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا، ببعض معناه (1) O.
2392 -
وقال سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: " إن مكَّة حَرَمٌ حرَّمها الله عز وجل، لا يحلُّ بيع رِباعها، ولا أجور بيوتها ".
احتجُّوا بما:
2393 -
رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا معمر عن الزهريِّ عن عليِّ بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدًا- في حجَّته-؟ فقال: " وهل ترك لنا عَقيلٌ
منزلاً؟! ". ثُمَّ قال: " نحن نازلون غدًا- إن شاء الله- بخيف بني كنانة ". ثُمَّ قال: " لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر " (2).
أخرجه البخاريُّ ومسلم في "الصحيحين "(3).
2394 -
وقال الدَّارَقُطْنيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهبٍ قال: أخبرني يونس عن ابن شهابٍ أنَّ عليَّ بن حسين أخبره: أنَّ عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة أنَّه قال: يا رسول الله، أتنزل
دارك بمكَّة؟! قال: " وهل ترك لنا عَقيلٌ من رِباع أو دور؟! ". وكان عَقيل
(1)"سنن البيهقي": (6/ 35).
(2)
"المسند": (5/ 202).
(3)
"صحيح البخاري": (4/ 88 - 89)؛ (فتح- 6/ 202 - 203 - رقم: 3058 - ط: الريان).
"صحيح مسلم": (4/ 108)؛ (فؤاد- 2/ 984 - 985 - رقم: 1351).