الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال البخاريُّ: صفوان الأصم (1) عن بعض أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المكره حديثٌ منكرٌ، لا يتابع عليه (2)
*****
مسألة (661): الخُلْع فسخٌ
.
وعنه: أنَّه طلاقٌ، كقول أبي حنيفة.
وعن الشافعيِّ قولان.
2829 -
قال سعيد بن منصور: حدَّثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: سمعت إبراهيم بن سعد يسأل ابن عبَّاس عن رجل طلَّق امرأته تطليقتين، ثُمَّ اختلعت منه، فقال: ينكحها إن شاء، إنما ذكر الله الطلاق في أوَّل الآية وآخرها، والخُلْع فيما بين ذلك (3).
احتجُّوا:
2830 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا أبو الحسن عليُّ بن محمَّد المصريُّ ثنا عبد الله بن وهيب الغزيُّ ثنا محمَّد بن أبي السري ثنا روَّاد عن عبَّاد بن كثير عن أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعل الخُلْع تطليقة بائنة (4).
(1) في هامش الأصل: (حـ: صفوان بن عمران الأصم الطائي الحمصي) اهـ
(2)
"التاريخ الكبير": (4/ 306 - 307 - رقم: 2927).
(3)
" سنن سعيد بن منصور ": (3/ 1/340 - رقم: 1455).
(4)
"سنن الدارقطني": (4/ 45 - 46).
2831 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عبد الباقي بن قانع ثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان ثنا إسماعيل بن يزيد البصريُّ ثنا هشام بن يوسف ثنا مَعْمَر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت
منه، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تعتدَّ بحيضة (1).
قلنا:
أمَّا الحديث الأوَّل: ففيه: عبَّاد بن كثير، قال أحمد: روى أحاديث كذب لم يسمعها (2). وقال يحيى: ليس بشيء في الحديث (3). وقال البخاريُّ (4) والنسائيُّ (5): متروكٌ.
وفي الحديث الثاني: عمرو بن مسلم، ضعَّفه أحمد (6) ويحيى (7).
2831/أ - وقد رووا عن سعيد بن المسيَّب أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " الخُلْع طلقة بائن ".
قلنا:
لا يصحُّ، ثُمَّ هو مرسلٌ، ثُمَّ نحمله على ما إذا نوى.
ز: عبَّاد بن كثير هو: الثقفيُّ، البصريُّ، وقد تركوه، وقد أخطأ بعضهم، فقال: هو الرمليُّ.
(1)"سنن الدارقطني": (4/ 46).
(2)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 84 - رقم: 433) من رواية أبي طالب.
(3)
"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 146 - رقم: 496).
(4)
"الضعفاء الصغير": (ص: 460 - رقم: 227) وفيه: (تركوه).
(5)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 163 - رقم: 408).
(6)
"العلل" برواية عبد الله: (1/ 385 - رقم: 754).
(7)
"العلل" برواية عبد الله بن أحمد: (3/ 30 - رقم: 4024).
وقد روى حديثه هذا: أبو يعلى الموصليُّ (1) وابن عَدِيٍّ (2) وغيرهما.
وقال البيهقيُّ: كيف يصحُّ ذلك، وقد ذهب ابن عباس وعكرمة بخلافه (3)؟!
وحديث هشام بن يوسف: رواه أبو داود (4) والترمذيُّ (5) جميعًا عن محمَّد بن عبد الرحيم البزَّاز عن عليِّ بن بحر القطَّان عنه، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
ورواه الحاكم، وقال: هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، غير أنَّ عبد الرزاق أرسله عن مَعْمَر (6).
وعمرو بن مسلم- راويه- هو: الجنَديُّ، اليماني، وقد روى له مسلمٌ حديثا (7)، ووثَّقه ابن حِبَّان (8)، وقال ابن معين في رواية: لا بأس به (9).
وقال ابن عَدِيٍّ: ليس له حديث منكر جدًّا (10). وقال ابن حزم: ليس بشيءٍ. ورَدَّ هذا الحديث لأجله (11).
(1)"معجم أبي يعلى": (ص: 196 - رقم: 230).
(2)
"الكامل": (4/ 335 - رقم: 1165).
(3)
"سنن البيهقي": (7/ 316).
(4)
هذا الحديث سقط من طبعة عوامة: (3/ 89)، وهو في مطبوعة "السنن" التي مع "عون المعبود":(6/ 311 - رقم: 2212)، وانظر:"تحفة الأشراف" للمزي: (5/ 159).
(5)
"الجامع": (2/ 477 - رقم: 1185 " م ").
(6)
"المستدرك": (2/ 206).
(7)
"صحيح مسلم": (8/ 51)؛ (فؤاد- 4/ 2045).
(8)
"الثقات": (7/ 217).
(9)
"سؤالات ابن الجنيد": (ص: 346 - رقم: 303).
(10)
"الكامل": (5/ 119 - رقم: 1284).
(11)
"المحلى": (9/ 516 - المسألة: 1974).