الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الحجر
مسألة (536): الإنبات عَلَم على البلوغ
.
وقال أبو حنيفة: لا اعتبار به.
وقال الشافعيُّ: هو عَلَمٌ في المشركين، وفي المسلمين- على قولين-.
2470 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا هُشيم أنا عبد الملك بن عمير عن عطيَّة القُرَظيِّ قال: عُرضت على النبيِّ-صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فشكُّوا فيَّ، فأمر بي النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن ينظروا: هل أنبتُّ بعد؟ فنظروا، فلم يجدوني أنبتُّ، فخلَّى عنِّي، وألحقني بالسبي (1).
ز: رواه أصحاب " السنن الأربعة (2)، وصحَّحه الترمذيُّ، ورواه ابن حِبَّان (3) والحاكم، وقال: على شرطهما (4). والله أعلم O.
*****
(1)" المسند": (4/ 383).
(2)
"سنن أبي داود": (5/ 86 - رقم: 4404)؛ "الجامع" للترمذي: (3/ 240 - رقم: 1584)؛ "سنن النسائي": (6/ 155 - رقم: 3430)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 849 - رقم: 2541).
(3)
"الإحسان" لابن بلبان: (11/ 103 - رقم: 4780).
(4)
الحاكم خرج الحديث في موضعين من "المستدرك"، وقال عقبه في الموضع الأول:(2/ 123): (حديث رواه جماعة من أئمة المسلمين عن عبد الملك بن عمير ولم يخرجاه، وكلاهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر: عبد الملك عن روايته عن عطية القرظي) ثم أسنده من طريق مجاهد، ثم قال:(فصار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحًا على شرط الشيخين ولم يخرجاه) اهـ =