الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورث أبا طالبٍ، هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا عليٌّ شيئا (1)، لأنَّهما كانا مسلمين، وكان عَقيل وطالب كافرين (2).
ز: رواه البخاريُّ عن أصبغ عن ابن وهبٍ (3)، ورواه مسلمٌ عن أبي الطاهر بن السرح وحَرْمَلة بن يحيى كلاهما عن ابن وهبٍ به (4)، ورواه النسائيُّ عن يونس بن عبد الأعلى (5)، والله أعلم O.
*****
مسألة (512): لا يجوز بيع الزيت النَّجس
.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
2395 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا حجَّاج ثنا لَيْث قال: حدَّثني يزيد ابن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ الله عز وجل ورسولَه حرَّم بيع الخمر والميتة ". فقيل له: أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يدهن به السفن، ويستصبح به الناس؟ قال:" لا، هو حرام "(6).
(1) كذا.
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 62).
(3)
"صحيح البخاري": (2/ 401)؛ (فتح- 3/ 450 - رقم:1588).
(4)
"صحيح مسلم": (4/ 108)؛ (فؤاد- 2/ 984 - رقم: 1351).
(5)
"سنن النسائي": (2/ 480 - رقم: 4255).
(6)
"المسند": (3/ 324).
أخرجاه في "الصحيحين "(1).
2396 -
قال أحمد: وحدَّثنا عَتَّاب ثنا عبد الله أنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم يقول: " إنَّ الله ورسولَه حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير ". فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال:" لا، هي حرامٌ "(2).
ز: هذا إسنادٌ حسنٌ، وهو غير مخرَّجٍ في شيءٍ من "السنن" O.
2397 -
قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن مصعب (3) ثنا الأوزاعيُّ عن الزهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس عن ميمونة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّها استفتت رسول الله-صلى الله عليه وسلم في فأرةٍ سقطت في سمن لهم جامد، فقال:" ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم "(4).
انفرد بإخراجه البخاريُّ.
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه البخاريُّ من حديث الأوزاعيِّ، إنَّما رواه من حديث سفيان وغيره عن الزهريِّ، وليس عنده:(جامد)(5).
(1)"صحيح البخاري": (3/ 554)؛ (فتح- 4/ 424 - رقم: 2236).
"صحيح مسلم": (5/ 41)؛ (فؤاد- 3/ 1207 - رقم: 1581).
وفي هامش الأصل: (قال البخاري: وقال أبو عاصم: ثنا عبد الحميد بن جعفر ثنا يزيد قال: كتب إليَّ عطاء فذكره) ا. هـ
(2)
"المسند": (2/ 213).
(3)
في "التحقيق": (حدثنا مصعب) خطأ.
(4)
"المسند": (6/ 330).
(5)
"صحيح البخاري": (7/ 128)؛ (فتح- 9/ 667 - 668 - رقم: 5538).
ومحمَّد بن مصعب هو: القَرْقَسَانيُّ، وقد تكلَّموا فيه، قال يحيى بن معين: لم يكن من أصحاب الحديث، كان مغفلاً (1). وقال أبو حاتم الرازيُّ: هو ضعيف الحديث (2). وقال الإمام أحمد: لا بأس به (3).
ولم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "السنن" أيضًا من حديث الأوزاعيِّ.
وقد روى هذه اللفظة- وهي قوله: (جامد) -: النسائيُّ من رواية ابن مهديٍّ عن مالك عن الزهريِّ (4)، والبيهقيُّ من رواية حجَّاج بن منهال عن سفيان (5).
والظاهر أنَّها خطأٌ، فإنَّ أكثر أصحاب مالك وسفيان لم يذكروا هذه اللفظة، ولأن الغالب على سمن الحجاز أن يكون مائعًا، وكونه جامدًا نادر، والسؤال في الغالب لا يقع إلا على الغالب، ولأنَّ حكم الجامد ظاهرٌ، وإنَّما
المشكل المائع، فالظاهر أنَّ السؤال كان عنه، أو عن أعمّ منه، فأجاب النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل، والله أعلم.
2398 -
وقد قال البخاريُّ في "صحيحه": ثنا عبدان أنا عبد الله- يعني: ابن المبارك- عن يونس عن الزهريِّ عن الدابة تموت في الزَّيت أو السمن، وهو جامدٌ أو غير جامدٍ، الفأرة أو غيرها، فقال: بلغنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أُكل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله (6) O.
(1)" العلل" لعبد الله بن أحمد: (1/ 492 - رقم: 1142).
(2)
"الجرح والتعديل" لابنه: (8/ 103 - رقم: 441).
(3)
"العلل" برواية عبد الله: (2/ 599 - رقم: 3840).
(4)
"سنن النسائي": (7/ 178 - رقم: 4259).
(5)
"المعرفة": (7/ 283 - رقم: 5761).
(6)
"صحيح البخاري": (7/ 128)؛ (فتح- 9/ 668 - رقم: 5539).
2399 -
وقال أبو داود: حدَّثنا الحسن بن عليٍّ ثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عق الزهريِّ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وقعت الفأرة في السمن: فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وان كان مائعًا فلا تقربوه "(1).
ز: هذا الحديث لم يروه من أصحاب "الكتب السِّتَّة" غير أبي داود، وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرزَّاق (2)، ورجاله وإن كانوا رجال "الصحيحين" فإنَّه خطأٌ من وجوه كثيرة، ذكرتها في غير هذا الموضع، والصواب حديث الزهريِّ عن عبيد الله.
قال الترمذيُّ: وهو حديثٌ غير محفوظٍ، وسمعت محمَّد بن إسماعيل يقول: حديث مَعمَر عن الزهريِّ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا خطأٌ، والصحيح حديث الزهريِّ عن عبيد الله عن ابن عبَّاس عن ميمونة (3).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديثٍ رواه ابن أبي مريم عن عبد الجبَّار بن عمر الأيليِّ عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن، فقال: " إن كان جامدًا
…
" الحديث.
قال ابن أبي حاتم: ورواه مَعْمَر عن الزهريِّ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبي: كلاهما وهمٌ، والصحيح: الزهريُّ عن عبيد الله بن عبد الله
(1)"سنن أبي داود": (4/ 313 - رقم: 3838).
(2)
"المسند": (2/ 265).
(3)
"الجامع": (3/ 393 - 394 - رقم: 1798).
عن ابن عبَّاس عن ميمونة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (1) O.
احتجُّوا بما:
2400 -
رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتديِّ ثنا بكر بن سهل ثنا شعيب بن يحيى ثنا يحيى بن أيُّوب عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والوَدَك، فقال:" اطرحوها، واطرحوا ما حولها إن كان جامدًا، وإن كان مائعًا فانتفعوا به، ولا تأكلوه "(2).
2401 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثني عمر بن محمَّد بن القاسم النيسابوريُّ ثنا محمَّد بن أحمد بن راشد الأصبهانيُّ ثنا محمَّد بن عبد الرحيم البرقيُّ ثنا عمرو بن أبي سلمة (3) عن سعيد بن بشير عن أبي هارون عن أبي سعيد
قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والزيت، قال:" استصبحوا به، ولا تأكلوه " أو نحو ذلك (4).
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: ففيه يحيى بن أيُّوب، قال أبو حاتم الرازيُّ: لا يحتجُّ به (5).
قال: وشعيب بن يحيى ليس بمعروفٍ (6).
(1)"العلل": (2/ 12 - رقم: 1507).
(2)
"سنن الدارقطني": (4/ 291).
(3)
في مطبوعة "سنن الدارقطني": (عمرو بن سلمة) خطأ.
(4)
"سنن الدارقطني": (4/ 292).
(5)
"الجرح والتعديل" لابنه: (9/ 128 - رقم: 542).
(6)
"الجرح والتعديل" لابنه. (4/ 353 - رقم: 1547).
وفي الحديث الثاني: أبو هارون العبديُّ، قال أحمد: ليس بشيءٍ (1).
وقال شعبة: لأن أقدَّم فيضرب عنقي، أحبُّ إليَّ من أن أحدِّث عنه (2)!
ز: قال البيهقيُّ في حديث ابن جريج عن ابن شهاب: الطريق إليه غير قويٍّ، والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفًا عليه غير مرفوعٍ. ثم روى بإسناده:
2402 -
عن الثوريِّ عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر في فأرةٍ وقعت في زيتٍ، قال: استصبحوا به، وادهنوا به أدمكم (3).
وقد سُئل الدَّارَقُطْنِيُّ عن حديث ابن عمر في هذا الباب، فقال: رواه عبد الجبَّار بن عمر الأيليُّ عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه، وتابعه يحيى بن أيُّوب عن ابن جريج عن الزهريِّ كذلك.
وخالفهما أصحاب الزهريِّ، فرووه عن الزهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس، وهو الصحيح (4).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في حديث أبي سعيد: ورواه الثوريُّ عن أبي هارون موقوفًا على أبي سعيد (5).
قال البيهقيُّ: وهو المحفوظ (6) O.
*****
(1)" العلل" برواية عبد الله: (1/ 421 - رقم: 919).
(2)
"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (3/ 313 - رقم: 1327).
(3)
"سنن البيهقي": (9/ 354).
(4)
لم نقف عليه في " مسند ابن عمر " من "العلل"؛ ولكنه قال في " مسند ميمونة ": (5/ ق:183/ 1): (ورواه عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، ووهم فيه، والصحيح عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة) اهـ
(5)
"سنن الدارقطني": (4/ 292).
(6)
"سنن البيهقي": (9/ 354).