الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (548): تصرفات الفُضُوليِّ باطلةٌ
.
وعنه: أنَّها صحيحةٌ، وتقف على إجازة المالك، كقول أبي حنيفة.
لنا حديثان:
أحدهما: قوله لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك ".
وقد ذكرناه في أول كتاب البيع بإسناده (1).
2486 -
الثاني: قال ابن ماجة: حدَّثنا أبو كريب ثنا إسماعيل بن عليَّة ثنا أيُّوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحلُّ بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم تضمن "(2).
2487 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر محمَّد بن إبراهيم بن نيروز ثنا عمرو بن عليٍّ ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا مطر الورَّاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجوز: طلاقٌ، ولا عتاقٌ، ولا بيعٌ، فيما لا تملك "(3).
ز: رواه أبو داود (4) والترمذيُّ (5) والنسائيُّ (6) من حديث أيُّوب عن عمرو (7)، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(1) رقم: (2296).
(2)
"سنن ابن ماجة": (2/ 737 - 738 - رقم: 2188).
(3)
"سنن الدارقطني": (4/ 14).
(4)
"سنن أبي داود"(4/ 182 - رقم: 3498).
(5)
"الجامع": (2/ 515 - 516 - رقم: 1234).
(6)
"سنن النسائي"(7/ 288 - رقم: 4611).
(7)
ولفظه: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك ".
وقد رواه أبو داود من رواية عبد العزيز عن مطر (1) O.
وللخصم حديثان:
2488 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو كامل ثنا سعيد ابن زيد ثنا الزبير بن الخرِّيت ثنا أبو لَبيد عن عروة بن [أبي](2) الجعد البارقيِّ قال: عرض للنبيِّ صلى الله عليه وسلم جَلَبٌ، فأعطاني دينارًا، وقال:" أي عروة، ائت الجلَبَ، فاشتر لنا شاةً ". فأتيت الجَلَبَ، فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما، فلقيني رجلٌ، فساومني، فبعته شاةً بدينارٍ، وجئت بالدينار والشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم.
قال: " وصنعت كيف؟! ". فحدَّثته الحديث، فقال:" اللهم بارك له في صفقة يمينه "(3).
ز: رواه أبو داود (4) والترمذيُّ (5) وابن ماجة (6) من رواية سعيد بن زيد، وهو أخو حمَّاد بن زيد.
ورواه الترمذيُّ أيضًا من رواية هارون بن موسى عن الزبير (7).
(1)"سنن أبي داود": (3/ 69 - رقم: 2184).
(2)
زيادة من "التحقيق" و"المسند".
(3)
"المسند": (4/ 376).
وفي هامش الأصل: (حـ: قال أحمد: ثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة سمع الحي يخبرون عن عروة- هو ابن أبي الجعد- البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية- وقال مرة: شاة-، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب ربح فيه!) ا. هـ وانظر "المسند": (4/ 375).
(4)
"سنن أبي داود": (4/ 136 - رقم: 3378).
(5)
"الجامع": (2/ 537 - رقم: 1258).
(6)
"سنن ابن ماجة": (2/ 803 - رقم: 2402).
(7)
"الجامع": (2/ 536 - رقم: 1258).