الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل اللعان
مسألة (670): الأمة تصير فراشا بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق
به.
وقال أبو حنيفة: لا يلحق به الولد إلا باعترافه.
2849 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: اختصم عبد بن زَمْعة وسعد بن أبي وقاص عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ابن أَمَةِ زَمْعة، فقال: يا رسول الله، أخي ابن أَمَةِ أبي، ولد على فراش أبي.
وقال سعدٌ: أوصاني أخي إذا قدمت مكَّة فانظر ابن أَمَةِ زَمْعة فأقبضه، فإنَّه ابني. فرأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم شبها "بَيِّنًا بعتبة، فقال: " هو لك يا عبد، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سود" "(1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
*****
مسألة (671): موجب قذف الزوج الحدُّ، وله إسقاطه عنه باللعان
.
(1)"المسند": (6/ 37).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 605)؛ (فتح- 5/ 74 - رقم: 2421).
"صحيح مسلم": (4/ 171)؛ (فؤاد- 2/ 1080 - رقم: 1457).
وقال أبو حنيفة: موجبه اللعان، ولا يجب الحدُّ إلا أن يكذِّب نفسه.
2850 -
قال البخاريُّ: حدَّثني محمَّد بن بشَّار ثنا ابن أبي عَدِيٍّ عن هشام بن حسَّان ثنا عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ هلال بن أُمَيَّة قذف امرأته عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" البيِّنة أو حدٌ في ظهرك ".
فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً، ينطلق يلتمس البيِّنة؟! فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول:" البيِّنة وإلا حدٌّ في ظهرك ". فقال هلال: والذي بعثك بالحقِّ إنِّي لصادقٌ، ولينزلنَّ الله ما يبرئ ظهري من الحدِّ، فنزل جبريل فأنزل عليه:(والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) حتى بلغ: (إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)[النور: 6 - 9].
انفرد بإخراجه البخاريُّ (1).
*****
مسألة (671/ب): العبد والذميُّ والمحدود في القذف من أهل اللعان في إحدى الروايتين، وهو قول الشافعيِّ.
وفي الأخرى: ليس (2) من أهل اللعان، فإن قذفوا حُدُّوا ما لم تقم البيِّنة.
لنا:
قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ)[النور: 6]، وهذا عامٌّ في كلِّ زوجٍ.
(1)"صحيح البخاري": (6/ 608)؛ (فتح- 8/ 449 - رقم: 4747).
(2)
في "التحقيق": (ليسوا).
احتجُّوا:
2851 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: ثنا عبد الرحمن بن سعيد بن
هارون أنا محمَّد بن الحجاج بن نذير (1) ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عثمان بن
عبد الرحمن الزهريِّ عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحرِّ والأمة لعانٌ،
وليس بين العبد والحرَّة لعانٌ، وليس بين المسلم واليهوديَّة لعانٌ، وليس بين المسلم
والنصرانيَّة لعانٌ " (2).
2852 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أحمد بن محمَّد بن يزيد الزعفرانيُّ ثنا عليُّ
ابن سعيد بن قتيبة ثنا ضمرة بن زمعة (3) عن ابن عطاء عن أبيه عن عمرو بن
شُعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أربع من النساء لا ملاعنة بينهن (4): النصرانيَّة تحت المسلم، واليهوديَّة تحت المسلم، والمملوكة تحت الحرِّ، والحرَّة تحت المملوك "(5)
2853 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا الحسن بن أحمد بن سعيد ثنا محمَّد بن أبي فروة ثنا أبي ثنا عمَّار بن مطر ثنا حمَّاد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتَّاب بن أَسيد
…
ثم ذكر نحوه (6).
كذا قال الدَّارَقُطْنِيُّ.
(1) في "التحقيق": (بدير).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 162 - 163).
(3)
كذا بالأصل و (ب)، وفي "التحقيق" ومطبوعة "سنن الدارقطني":(ربيعة) ولعله الصواب، والله أعلم.
(4)
في "التحقيق" ومطبوعة "سنن الدارقطني": (بينهم).
(5، 6)"سنن الدارقطني": (3/ 164).
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: ففي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الزهريُّ، قال يحيى (1) والبخاريُّ وأبو حاتم الر ازيُّ (2) وأبو داود: لبس بشيءٍ (3). وقال يحيى مرَّة: كان يكذب (4). وقال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به (5). وقال النَّسائيُّ (6) والدَّارَقُطْنِيُّ (7): متروك الحديث.
والحديث الثاني: يرويه عثمان بن عطاء الخراسانيُّ، ضعَّفه يحيى (8) والدَّارَقُطْنِيُّ (9) وقال أبو حاتم الرازيُّ: لا يحتجُّ به (10). وقال عليُّ بن الجُنيد: متروكٌ (11). وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به (12).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وقد تابعه يزيد بن بزيع عن عطاء وهو ضعيفٌ أيضًا،
(1)"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 286 - رقم: 1359).
(2)
انظر ما سيأتي في كلام المنقح.
(3)
" سؤالات الآجري ": (2/ 305 - رقم: 1943).
(4)
"التاريخ" برواية ابن الجنيد: (ص: 334 - رقم: 245).
(5)
"المجروحون": (2/ 98).
(6)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 166 - رقم: 418).
(7)
"سنن الدارقطني": (2/ 150).
(8)
"سؤالات ابن الجنيد": (ص: 393 - رقم:498).
(9)
"سنن الدارقطني": (2/ 164).
(10)
"الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 162 - رقم: 887).
(11)
ذكره ابن الجوزي في "الضعفاء" أيضًا: (2/ 170 - رقم: 2276).
(12)
"المجروحون": (2/ 100) ونصه: (أكثر روايته عن أبيه، وأبوه لا يجوز الاحتجاج بروايته لما فيها من المقلوبات التي وهم فيها، فلست أدري البلية في تلك الأخبار منه أو من ناحية أبيه؟ وهذا شيء يشتبه إذا روى رجل ليس بمشهور العدالة عن شيخ ضعيف أشياء لا يرويها عن غيره لا يتهيأ إلزاق القدح بهذا المجهول دونه، بل يجب التنكب عما رويا جميعًا حتى يحتاط المرء فيه، لأن الدين لم يكلف الله عباده أخذه عن كل من ليس بعدل مرضي) ا. هـ
وقد روى هذا الحديث الأوزاعي وابن جريج- وهما إمامان- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قوله، ولم يرفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
وأمَّا الحديث الثالث: ففيه عمَّار بن مطر، قال أبو حاتم الرازيُّ: كان يكذب (2). وقال ابن عَدِيٍّ: أحاديثه بواطيل، وهو متروك الحديث (3).
وفيه: حمَّاد بن عمرو، قال يحيى: كان يكذب ويضع الحديث (4).
وقال الساجيُّ: أجمعوا على أنَّه متروك الحديث (5).
وفيه: زيد بن رفيع، وقد ضعَّفه النَّسائيُّ (6) والدَّارَقُطْنِيُّ (7).
ز: روى حديث عثمان بن عطاء الخراسانيِّ عن أبيه: ابنُ ماجة عن محمَّد بن يحيى عن حيوة بن شُريح الحضرميِّ عن ضَمرة بن ربيعة عنه (8).
وقد وهم المؤلِّف في نقل كلام البخاريِّ وأبي حاتم في عثمان بن عبد الرحمن الوقاصيِّ كما بيَّنَّا ذلك في الكلام على حديث: " لا يحرم الحرام الحلال "(9).
وزيد بن رفيع إنَّما قال فيه النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ (1)، كما ذكره المؤلِّف
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 164).
(2)
"الجرح والتعديل": (6/ 394 - رقم: 2198).
(3)
"الكامل": (5/ 72 - 73 - رقم: 1251).
(4)
"الكامل" لابن عدي: (2/ 239 - رقم: 415) من رواية أحمد بن سعد.
(5)
ذكره ابن الجوزي في "الضعفاء" أيضًا: (1/ 234 - رقم: 1000).
(6)
انظر ما سيأتي في كلام المنقح.
(7)
"سنن الدارقطني": (3/ 164).
(8)
"سنن ابن ماجة": (1/ 670 - رقم: 2071).
(9)
(3/ 352 - 353).
(10)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 106 - رقم: 216).