الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن المسيَّب أن إنسانًا قتل بصنعاء، وأن عمر قَتَل به سبعة نفر، وقال: لو تمالأ عليها (1) أهل صنعاء لقتلتهم به (2).
ز: 2894 - قال البخاريُّ في " الصحيح ": وقال لي ابن بشَّار: ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنَّ غلامًا قُتِل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.
وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أنَّ أربعة قتلوا صبيًّا، فقال عمر:
…
مثله (3) O.
*****
مسألة (687): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا
.
وقال أبو حنيفة: لا يجب، إلا فيما له حدٌّ.
لنا حديثان:
2895 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا همَّام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك أنَّ يهوديًّا رضخ رأس امرأة بين حجرين، فقتلها، فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين (4).
أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "الصحيحين"(5).
(1) في "سنن الدارقطني" و"التحقيق": (عليه).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 202).
(3)
"صحيح البخاري": (9/ 450)؛ (فتح- 12/ 227 - رقم: 6896).
(4)
"المسند": (3/ 183).
(5)
"صحيح البخاري": (3/ 603)؛ (فتح- 5/ 71 - رقم: 2413).
"صحيح مسلم": (5/ 104)؛ (فؤاد- 3/ 1300 - رقم: 1672).
2896 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أنا عمرو بن دينار أنَّه سمع طاوسًا يخبر عن ابن عبَّاس عن عمر أنَّه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فجاء (1) حمل بن مالك بن النابغة، فقال: لكنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرَّة، وأن تقتل بها (2).
ز: رواه أبو داود (3) والنَّسائيُّ (4) وابن ماجة (5) وأبو حاتم البُسْتِيُّ (6) من حديث ابن جريج.
وقد روي عن طاوس عن عمر من غير ذكر ابن عباس O.
احتجُّوا بستَّة أحاديث:
2897 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة عن أيُّوب عن القاسم بن ربيعة يحدِّث عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن قتيل الخطأ شبه العمد: قتيل السوط والعصا، فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها "(7).
2898 -
الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن أحمد ثنا إسحاق بن سُنين ثنا خالد بن مرداس ثنا مُعلَّى بن هلال عن أبي إسحاق عن
(1) في "التحقيق": (فقام).
(2)
"المسند": (4/ 79 - 80).
(3)
"سنن أبي داود": (5/ 169 - 170 - رقم: 4561).
(4)
"سنن النسائي": (8/ 21 - رقم: 4739).
(5)
"سنن ابن ماجة": (2/ 882 - رقم: 2641).
(6)
"الإحسان" لابن بلبان: (13/ 378 - رقم: 6021).
(7)
"المسند": (2/ 166).
عاصم بن ضَمْرة عن عليٍّ عليه السلام (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة "(2).
2899 -
الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن أحمد بن أسد ثنا أبو الأحوص القاضي ثنا نُعيم بن حمَّاد ثنا بقيَّة عن أبي معاذ عن الزهريِّ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قود إلا بالسيف "(3).
2900 -
الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق قال: ثنا أيُّوب بن سليمان الصُغْدِيُّ ثنا المسيَّب بن واضح ثنا بقيَّة عن أبي معاذ عن عبد الكريم بن أبي المُخَارِق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن
مسعود أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا قود إلا بسلاح "(4).
2901 -
الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عليُّ بن إبراهيم ابن حمَّاد ثنا أحمد (5) بن يحيى الحلوانيُّ ثنا سعيد بن سليمان ثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل في عمياء، أو رميا بحجر، أو بسوط، أو عصا، فعقله عقل الخطأ "(6).
2902 -
الحديث السادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ثنا جدِّي ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي
(1) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين- بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع.
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 87 - 88).
(3، 4)"سنن الدارقطني": (3/ 88).
(5)
(ثنا أحمد) سقطت من (ب).
(6)
"سنن الدارقطني": (3/ 94).
عازب عن النعمان بن بشير عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " كلُّ شيء خطأ، إلا السيف، وفي كلِّ خطأ أرشٌ "(1).
2903 -
طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا محمَّد بن عبد الله بن يزيد ثنا شَبابة ثنا ورقاء عن جابر [عن](2) مسلم بن أراك عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلُّ شيء خطأ، إلا ما كان بحديدة، ولكل خطأ أرش "(3).
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: فمضطرب الإسناد، يرويه القاسم بن ربيعة، فتارة يقول: عن يعقوب بن أوس؛ وتارة يقول: عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وتارة يقول: عن عبد الله بن عمرو عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وتارة يقول: عن ابن عمر بن الخطَّاب.
ثم نحمله على العصا الصغيرة، لوجهين: أحدهما: أنَّ اسم العصا لا يتناول إلا ما صغر ودقَّ. والثاني: أنَّه قرنه بالسوط.
وأمَّا حديث عليٍّ: فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنَّه يرويه مُعلَّى بن هلال، قال يحيى بن معين: كان يضع الحديث (4).
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 106).
(2)
في الأصل و (ب): (بن)، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني"، وستأتي حكاية هذا الإسناد على الصواب (تحت رقم: 2908).
(3)
"سنن الدارقطني": (3/ 107).
(4)
"الكامل" لابن عدي: (6/ 371 - رقم: 1854) من رواية ابن أبي مريم، وفيه:(من المعروفين بالكذب ووضع الحديث) اهـ
وهط العبارة التي نقلها ابن الجوزي عنه في "الضعفاء": (3/ 132 - رقم: 3382).
والثاني: أنَّه لو صحَّ كان معناه: لا قود يستوفى إلا بحديدة، وهي رواية لنا.
وكذلك حديث أبي هريرة وابن مسعود، على أن راويهما أبو معاذ واسمه: سليمان بن أرقم، وهو متروكٌ بإجماعهم.
وقد روي مثل حديث أبي هريرة عن: أبي بكرة والنعمان بن بشير، وراويهما مبارك بن فضالة، وكان أحمد لا يعبأ به (1).
وحديث ابن عبَّاس في الخطأ.
وأما حديث النعمان الثاني والثالث: فيرويهما جابر الجُعْفِيُّ، وقد اتَّفقوا على تكذيبه.
ز: حديث القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو: رواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن بشَّار عن عبد الرحمن عن شعبة به (2).
وعن محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حمَّاد بن سلمة عن أيُّوب بنحوه مرسلا، ليس فيه عبد الله (3).
ورواه ابن ماجة عن محمَّد بن بشَّار عن عبد الرحمن ومحمَّد بن جعفر كلاهما عن شعبة به (4).
وقد رواه أبو داود (5) والنَّسائيُّ (6) وابن ماجة (7) من رواية القاسم عن
(1)"الكامل" لابن عدي: (6/ 319 - رقم: 1801).
(2)
"سنن النسائي": (8/ 40 - رقم: 4791).
(3)
"سنن النسائي": (8/ 40 - 41 - رقم: 4792).
(4)
"سنن ابن ماجة": (2/ 877 - رقم: 2627).
(5)
"سنن أبي داود": (5/ 158 - 159 - رقم: 4536)، وانظر تعليق محققه عليه.
(6)
"سنن النسائي": (8/ 42 - رقم: 4799).
(7)
"سنن ابن ماجة": (2/ 878 - رقم: 2628).
ابن عمر، ورواه (1) أيضًا من رواية القاسم عن عقبة بن أوس عن ابن عمرو (2)، وفي إسناده اختلاف كثير.
وعقبة بن أوس: وثَّقه ابن سعد (3) والعجليُّ (4) وابن حِبَّان (5)، وقال ابن خزيمة: عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة، قد رواه عنه محمَّد بن سيرين مع جلالته.
والقاسم: وثَّقه ابن المدينيِّ (6) وأبو داود (7) وابن حِبَّان (8).
وحديث عليٍّ: لم يخرجوه، وقال البيهقيُّ: لم يثبت إسناده، ومعلَّى بن هلال الطحَّان متروكٌ (9).
2904 -
وقال الطحاويُّ: ثنا محمَّد بن خزيمة ثنا يوسف بن عَدِيٍّ ثنا شَريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمرة عن عليٍّ قال: شبه العمد: بالعصا، والحجر الثقيل، وليس فيهما قود (1).
وحديث أبي هريرة وابن مسعود: لم يخرجهما أحدٌ من أصحاب
(1) كذا بالأصل و (ب)، ولعلها:(ورووه) فالحديث عندهم جميعًا، والله أعلم.
(2)
"سنن أبي داود": (5/ 157 - 158، 177 - الأرقام: 4535، 4578، 4579)؛ "سنن النسائي": (8/ 41 - رقم: 4793)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 877 - رقم: 2627).
(3)
"الطبقات الكبرى": (7/ 154).
(4)
"معرفة الثقات": (ترتيبه- 2/ 142 - رقم: 1260).
(5)
"الثقات": (5/ 225).
(6)
"العلل": (ص: 69 - رقم:98).
(7)
" سؤالات الآجري ": (1/ 409 - رقم: 816).
(8)
"الثقات": (5/ 303).
(9)
"سنن البيهقي": (8/ 63).
(10)
" شرح معاني الآثار ": (3/ 189).
"السنن".
وقد روى ابن عَدِيٍّ حديث أبي هريرة عن عمر بن سنان عن ابن مصفَّى عن بقيَّة عن سليمان عن الزهريِّ عن أبي سلمة عنه (1).
كذا قال: (عن أبي سلمة) وقال غيره: (عن ابن المسيَّب) كما تقدَّم.
وسليمان هو: ابن أرقم، وهو متروكٌ.
وحديث ابن عبَّاس: رواه أبو داود عن محمَّد بن أبي غالب (2)، ورواه النَّسائيُّ عن هلال بن العلاء بن هلال، كلاهما عن سعيد بن سليمان به (3).
ورواه النَّسائيُّ أيضًا عن محمَّد بن معمر عن محمَّد بن كثير عن أخيه سليمان بن كثير بنحوه، وقال: يرفعه (4).
ورواه ابن ماجة عن محمَّد بن معمر به (5).
وإسناده جيِّدٌ، لكن قد روي مرسلاً.
وأما حديث النُّعمان بن بشير فهو في "المسند" وغيره، وقد اختلف في إسناده ولفظه.
2905 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: " لكلِّ شيء خطأ إلا
(1)"الكامل": (3/ 252 - رقم: 734) تحت ترجمة سليمان بن أرقم.
(2)
"سنن أبي داود": (5/ 154 - 155 - رقم: 4528).
(3)
"سنن النسائي": (8/ 39 - رقم: 4789).
(4)
"سنن النسائي": (8/ 40 - رقم: 4790).
(5)
"سنن ابن ماجة": (2/ 880 - رقم: 2635).
السيف، ولكلِّ خطأ أرش " (1).
ورواه عن أحمد بن عبد الملك عن زهير عن جابر (2).
2906 -
وقال أبو داود الطيالسيُّ: ثنا قيس عن جابر الجُعْفِيِّ عن أبي عازب عن النعمان بن بشير عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا قود إلا بحديدة "(3).
كذا أتى به قيس بن الربيع.
2907 -
وقال الطحاويُّ: ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عاصم ثنا سفيان الثوريُّ عن جابر عن أبي عازب عن النعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قود إلا بالسيف "(4).
رواه ابن ماجة عن إبراهيم بن المستمر العُروقي البصري عن أبي عاصم النبيل به (5).
2908 -
ورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن جابر الجُعْفِيِّ عن أبي عازب عن أبي سعيد الخدريِّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " القود بالسيف، والخطأ على العاقلة ".
وأبو شيية: غير محتجٍّ به.
وأبو عازب: ليس بمعروفٍ، واسمه: مسلم بن عمرو. قاله أبو حاتم (6) وغير واحدٍ، وقال غيرهم: اسمه مسلم بن أراك، كما تقدَّم تسميته
(1)"المسند": (4/ 272).
(2)
"المسند": (4/ 275).
(3)
" مسند الطالسي ": (2/ 148 - رقم: 839 - ط: التركي).
(4)
" شرح معاني الآثار "(3/ 184).
(5)
"سنن ابن ماجة": (2/ 889 - رقم: 2667).
(6)
"الجرح والتعديل" لابنه: (8/ 190 - رقم: 830).
بذلك في رواية ورقاء عن جابر (1).
2909 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن سليمان النعمانيُّ ثنا الحسين
ابن عبد الرحمن الجرجرائي ثنا موسى بن وداعة (2) عن مبارك عن الحسن قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قود إلا بالسيف ". قال يونس: قلت للحسن: عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك (3).
قال البيهقيُّ: وقيل: عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعًا:
أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهانيُّ أنا أبو محمَّد بن حيَّان ثنا إسحاق ابن حكيم ثنا أبو أميَّة الطرسوسيُّ ثنا الوليد بن مسلم ثنا مبارك بن فضالة
…
فذكره.
قال: ومبارك بن فضالة لا يحتجُّ به (4).
وقد روى حديث مبارك عن الحسن عن أبي بكرة أيضًا: ابن ماجة عن إبراهيم بن المستمر العروقي عن الحرِّ بن مالك العنبريِّ عنه (5).
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدَّثني أبي ثنا هُشيم أنا الأشعث- قال: قلت له: يا أبا معاوية، من أشعث؟ قال: ابن عبد الملك- عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قود إلا بحديدة "(6).
(1) رقم: (2903).
(2)
كذا بالأصل و (ب)، وفي "سنن الدارقطني":(داود).
(3)
"سنن الدارقطني": (3/ 106).
(4)
"سنن البيهقي": (8/ 63).
(5)
"سنن ابن ماجة": (2/ 889 - رقم: 2668).
(6)
"العلل": (1/ 438 - 439 - رقم: 979).