الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2645 -
ثنا هشيم عن أشعث عن الحسن أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ورَّث جدَّة وابنها حيٌّ.
2645/أ- ثنا وكيع ثنا الفضل عن الحسن أنَّ عمر ورَّث جدَّة مع ابنها.
2645/ب- ثنا يزيد بن هارون أنا أشعث بن سوار عن ابن سيرين أنَّ أوَّل جدَّة أطعمت [في](1) الإسلام: أمُّ أب، وابنها حيٌّ.
2645/جـ - ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله أنَّه كان يورِّث الجدَّة مع ابنها.
2645/د- ثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشعبيِّ عن ابن مسعود أنَّ أوَّل جدَّة ورثت في الإسلام: جدَّة مع ابنها. وأنَّ عليًّا وزيدًا كانا لا يورثانها.
2645/هـ- ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع سعيد بن المسيَّب يقول: ورَّث عمر جدَّة رجل من ثقيف مع ابنها، وهو حيٌّ.
وقال مرَّة: أنَّ عمر قال: ترث مع ابنها O.
*****
مسألة (606): عصبةُ ولد الملاعنة= أمُّه، فإن عدمت فعصباتها من
بعدها.
وعنه: عصبته عصبة أمِّه.
وقال أبوحنيفة: ترثه أمُّه بالفرض والردِّ.
(1) زيادة من (ب).
وقال مالكٌ والشافعيُّ: ترث أمُّه الثلثَ، والباقي لبيت المال، ولا تكون هي ولا عصباتها عصبة له.
2646 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد بن عبد ربِّه ثنا محمَّد بن حرب الخولانيُّ قال: حدَّثني [عمر](1) بن رؤبة قال: سمعت عبد الواحد النصريَّ يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يذكر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المرأة تحوز (2) ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، والولد الذي لاعنت عليه "(3).
قال أبو حاتم الرازيُّ: عبد الواحد النصريُّ لا يحتجُّ به (4).
ز: رواه أصحاب " السنن الأربعة " من رواية محمَّد بن حرب (5).
وقال الترمذيُّ: حديث حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه الا من حديث محمَّد ابن حرب.
ورواه النسائيُّ أيضًا عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن بقيَّة عن أبي سلمة سليمان بن سليم الحمصيِّ عن عمر (6).
وعبد الواحد بن عبد الله النصريُّ: روى له البخاريُّ في "صحيحه"(7)،
(1) في الأصل: (عمرو)، والتصويب من (ب).
(2)
في "التحقيق": (تحرز).
وفي هامش الأصل: (خ: تحرز) ا. هـ
(3)
"المسند": (4/ 107).
(4)
"الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 22 - رقم: 115).
(5)
"سنن أبي داود": (3/ 414 - رقم:2898)؛ "الجامع" للترمذي: (3/ 615 - 616 - رقم: 2115)؛ "السنن الكبرى" للنسائي: (4/ 78 - رقم: 6361)؛ " سنن ابن ماجة ": (2/ 916 - رقم: 2742).
(6)
"السنن الكبرى": (4/ 78 - رقم: 6360).
(7)
"التعديل والتجريح" للباجي: (2/ 911 - رقم: 980).
وفي هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.
ووثَّقه العجليُّ (1) والدَّارَقُطْنِيُّ (2) وغيرهما.
وعمر بن رؤبة التغلبيُّ الحمصيُّ: محلُّه الصدق، قال دحيم: لا أعلمه إلا ثقة (3)، وقال البخاريُّ: فيه نظرٌ (4). وقال أبو حاتم: صالح الحديث (5). وذكره ابن حِبَّان في "الثقات"(6).
واعلم أن هذا الحديث قد تكلَّم فيه الشافعيُّ وغيره (7)، لكن له شواهد تقوِّيه، والقياس يشهد له ولشواهده بالصحَّة، فإنَّ الولاء مُفرَّعٌ على النسب وملحق به، والولاء في الأصل لموالي الأب، فإذا تعذَّر عوده إليهم صار لموالي الأمّ،
وصاروا عصبة العتيق، فهكذا النسب هو في الأصل للأب، فإذا انقطع النسب من جهته- بلعان أو زنا- عاد إلى جهة الأمّ، وصار عصبةُ الأم عصبةَ الولد، كما كان مواليها مواليه عند انقطاع الولاء من جهة الأب، وعلى هذا فإذا اعترف المتلاعنين بالولد عاد التعصيب، إليه، وانقطع من جهة الأمِّ، وهذا قياسٌ جليٌّ.
وإذا تبيَّن أنَّ عصبتَه عصبةُ أمِّه، فبطريق الأولى تكون هي عصبتَه، لأنَّهم مُفرَّعون عليها وهي الأصل، وتعصيبهم إنَّما نشأ من جهتها؛ فكيف يكونون عصبةً وهي لا تكون عصبة، وهي أقرب منهم وأصلٌ لهم، وبها يدلون إلى هذا الولد؟! وهذا ظاهرٌ بحمد الله (8).
(1)"معرفة الثقات": (ترتيبه- 2/ 107 - رقم: 1144).
(2)
"سؤالات البرقاني": (ص: 45 - رقم: 306 - ط. الهند).
(3)
"تهذيب الكمال" للمزي: (21/ 344 - رقم: 4232).
(4)
"التاريخ الكبير": (6/ 155 - رقم: 2008).
(5)
"الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 108 - رقم: 570) وفيه: (سألته عنه، فقال: صالح الحديث. فقلت: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح).
(6)
"الثقات": (7/ 175).
(7)
انظر: "الأم": (4/ 82)، و"المعرفة" للبيهقي:(5/ 74 - رقم: 3890).
(8)
انظر: "تهذيب السنن" لابن القيم: (مع العون- 8/ 116 - رقم: 2889).