الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما تقدَّم من حديث عبادة وأنس (1).
*****
مسألة (481): لا يجوز التَّفرُّق في بيع ما يجري فيه الرِّبا بعلَّةٍ واحدةٍ
=
قبل القبض، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا أحاديث منها:
حديث عبادة: " يداً بيد ".
وقد سبق بإسناده (2).
2312 -
وقال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنَّه أخبره أنَّه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا، حتى اصطرف منِّي، فأخذ الذَّهب يقلِّبها في
يده، ثُمَّ قال: حتَّى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتَّى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الذَّهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء، والبرُّ بالبرِّ ربًا إلا هاء وهاء، والشَّعير بالشَّعير ربًا إلا هاء وهاء، والتَّمر بالتَّمر ربًّا إلا هاء وهاء "(3).
(1) رقم: (2309).
(2)
رقم: (2306).
(3)
"صحيح البخاري": (3/ 541)؛ (فتح- 4/ 377 - 378 - رقم: 2174).