الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل القرض
مسألة (521): يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك
والشافعيُّ، وزادا فقالا: ويجوز قرض الإماء والعبيد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيءٌ من ذلك.
24340 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدَّثني سلمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أنَّ رجلاً تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا، فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سِنِّه. فقال: " أعطوه ".
فقال: أوفيتني أوفى الله لك. فقال: " خيار الناس أحسنها قضاءً "(1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
2435 -
وقال الترمذيُّ: حدَّثنا أبو كريب عن عليِّ بن صالح عن سلمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سِنًّا، فأعطاه خيرًا من سِنِّه، وقال:" خياركم أحسنكم قضاءً "(3).
ز: كذا وجدته في نسختين، وقد سقط بين أبي كريب وعليِّ بن صالحٍ:(وكيع)(4).
(1)"المسند": (2/ 431).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 597)؛ (فتح- 5/ 58 - رقم: 2392).
"صحيح مسلم": (5/ 54)؛ (فؤاد- 3/ 1225 - رقم: 1601).
(3)
"الجامع": (2/ 583 - رقم: 1316).
(4)
وكذا هو في مطبوعة "التحقيق"، وهو على الصواب في مطبوعة "الجامع".