الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه (1)، والله أعلم O.
*****
مسألة (581): وحكم الرُّقْبَى حكم العُمْرَى، وصفتها: أن يقول:
أَرْقَبْتُك داري- أو يقول: الدار لك- فإن متَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن متُّ قبلك فهي لك ولعقبك.
وقال أبو حنيفة: الرُّقْبَى باطلةٌ.
لنا:
ما تقدَّم.
2573 -
وقد روى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا إبراهيم بن خالد ثنا رباح عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حُجْر المَدَرِيِّ عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ىصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تُرْقِبُوا، فمن أرفب فسبيل الميراث "(2).
ز: رواه الإمام أحمد أيضًا (3) والنسائيُّ (4) وابن حِبَّان (5) من طرقٍ عن طاوس.
(1)"سنن النسائي": (6/ 269 - 271 - الأرقام: 3709 - 3719).
(2)
"المسند": (5/ 189).
(3)
"المسند": (5/ 182، 186، 189).
(4)
"سنن النسائي": (6/ 270 - 271 - الأرقام: 3716 - 3719).
(5)
"الإحسان" لابن بلبان: (11/ 534 - 536 - الأرقام: 5132 - 5134).