الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (488): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير
المأكول، كالعبد والحمار.
وقال أبو حنيفة: يحوز.
وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معدٍّ للحم.
2331 -
قال سعيد بن منصور: ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيّب أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
فإن قالوا: هو مرسلٌ.
قلنا: المراسيل عندنا حجَّة، وقد رُفع، لكن من طريق لا تُرتضى:
2332 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن عليِّ بن حُبيش الناقد ثنا أحمد بن حمَّاد بن سفيان القاضي ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنويُّ (1) ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهريِّ عن سهل بن سعد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابع عليه، وصوابه في "الموطأ": عن ابن المسيَّب مرسلا (3).
قال المصنِّف: قلت: قال يحيى بن معين: يزيد بن مروان كذَّاب (3).
وقال أبو حاتم بن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال (4).
(1) في هامش الأصل: (حـ: ابن حبيش وابن حماد ثقتان، والغنوي ينظر فيه) اهـ
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 70 - 71).
(3)
"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 235 - رقم: 913).
(4)
"المجروحون": (3/ 105).
ز: أصحُّ شيء روي في هذا مرسل سعيد بن المسيَّب، وقد رواه مالك عن زيد بن أسلم عنه.
2333 -
قال ابن خزيمة: حدَّثنا أحمد بن حفص السَّلَميُّ قال:
حدَّثني أبي حدَّثني إبراهيم بن طَهمان عن الحجَّاج بن الحجَّاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم.
قال البيهقيُّ: هذا إسناد صحيح، ومَنْ أثبت سماع الحسن البصريِّ من سمرة بن جُندب عدَّه موصولاً، ومَنْ لم يثبته فهو مرسلٌ جيِّدٌ، انضم إلى مرسل سعيد بن المسيَّب والقاسم بن أبي بزَّة، وقول أبي بكر الصدِّيق
رضي الله عنه (1) O.
*****
(1)" سنن البيهقي": (5/ 296).