الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حقٍّ؟! ".
انفرد بإخراج الطرق الثلاثة مسلمٌ (1).
ز: كذا قال، وإنَّما ذكر طريقين: طريق سليمان بن عتيق، وطريق أبي الزبر، كلاهما عن جابر.
وقد روى حديث سليمان: أبو داود (2) والنسائيُّ (3) أيضًا.
وروى حديث أبي الزبير: أبو داود (4) والنسائيُّ (5) وابن ماجة (6)، والله أعلم O.
*****
مسألة (496): يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرُّطَبِ على رؤوس
النخل بخَرْصِه تمرًا على الأرض-، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
2348 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن مصعب ثنا الأوزاعيُّ عن
(1)"صحيح مسلم": (5/ 29)؛ (فؤاد- 3/ 1190 - 1191 - رقم: 1554).
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 132 - رقم: 3367).
(3)
"سنن النسائي": (7/ 265، 266 - رقمي: 4259، 4531).
(4)
"سنن أبي داود": (4/ 172 - رقم: 3464).
(5)
"سنن النسائي": (7/ 264 - 265 - رقم: 4527).
(6)
"سنن ابن ماجة": (2/ 747 - رقم: 2219).
الزهريِّ عن سالم عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في بيع العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخِّص في غير ذلك (1).
2349 -
طريقٌ ثانٍ: قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: أخبرني زيد بن ثابت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في العريَّة أن تؤخذ بمثل خرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا (2).
الطريقان في "الصحيحين"(3).
2350 -
طريقٌ ثالثٌ: قال أحمد: وحدَّثنا [سريج](4) بن يونس ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد أنَّ زيد بن ثابت قال: رخَّص رسول الله-صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا أن تباع بخَرْصها كيلاً (5).
ز: كذا فيه: (ثنا [سريج] (6) بن يونس) وهو وهم، والذي في "المسند":(ثنا [سريج] (7) ثنا ابن أبي الزناد) ولم ينسبه، وهو [سريج](8) ابن النعمان، ولم يرو أحمد عن [سريج](9) بن يونس، ولا روى [سريج](10) بن يونس عن ابن أبي الزناد، لكن عبد الله بن الإمام أحمد روى عن [سريج](11) بن يونس.
(1)"المسند": (5/ 182)؛ "صحيح البخاري": (3/ 542)، (فتح- 4/ 383 - 384 - رقم: 2184)؛ "صحيح مسلم": (5/ 12 - 13)، (فؤاد- 3/ 1167 - 1168 - رقم: 1539).
(2)
"المسند": (5/ 190)؛ "صحيح البخاري": (3/ 595)، (فتح- 5/ 50 - رقم: 3380)؛ "صحيح مسلم": (5/ 13)، (فؤاد- 3/ 1169 - رقم: 1539).
(3)
في هامش الأصل: (حـ: لم يخرجاه من طريق الأوزاعي) ا. هـ
(4)
في الأصل و (ب) و"التحقيق": (شريح)، والتصويب من "المسند".
(5)
"المسند": (5/ 181).
(6، 7، 8، 9، 10، 11) في الأصل و (ب): (شريح) خطأ.