الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل القبض
مسألة (500): يجوز للمشتري التصرُّف في المبيع المتعيِّن قبل قبضه
.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة وافقنا في العقار.
لنا:
2353 -
ما روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن سِماك عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبَقِيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت النبيَّ-صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حُجْرَته، فأخذت بثوبه، فسألته، فقال:" إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر، فلا يفارقك وبينك وبينه بيعٌ "(1).
ز: هذا الحديث رواه أصحاب " السنن الأربعة " من حديث سِماك (2)، وصحَّحه الدَّارَقُطْنِيُّ (3) والحاكم (4)، وقال التزمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِماك، وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر
(1)"المسند": (2/ 154).
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 124 - رقم: 3347)؛ "الجامع" للترمذي: (2/ 523 - رقم: 1242)؛ "سنن النسائي": (7/ 281 - 282 - رقم: 4582)؛ " سنن ابن ماجة ": (2/ 760 - رقم: 2262).
(3)
لم نقف على تصحيح الدارقطني، بل قد قال في "العلل":(4/ق: 73/ب) - بعد أن ذكر الاختلاف فيه-: (ولم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ) اهـ
والحديث خرجه الدارقطني في "سننه": (3/ 23 - 24).
(4)
"المستدرك": (2/ 44).