الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الرهن
مسألة (529): يجوز الرهن في السفر والحضر
.
وقال داود: لا يجوز إلا في السفر.
2450 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهوديٍّ طعامًا نسيئةً، فأعطاه درعًا له رهنا (1).
أخرجاه (3).
2451 -
قال أحمد: وحدَّثنا يزيد ثنا هشام عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قُبض النبيُّ صلى الله عليه وسلم وإنَّ درعَه مرهونةٌ عند رجل من يهود، على ثلاثين صاعًا من شعير، أخذها رزقًا لعياله (3).
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (4).
(1)"المسند": (6/ 42).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 524 - 525)؛ (فتح- 4/ 319 - رقم: 2096).
"صحيح مسلم": (3/ 55)؛ (فؤاد- 3/ 1226 - رقم: 1603).
(3)
"المسند": (1/ 236).
وفي هامش الأصل: (حاشية: روى البخاري في "صحيحه" من حديث أنس قال: ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعًا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرًا لأهله.
وهذا صريح في الحضر) ا. هـ
ولا ندري عن هذه الحاشية هل هي للمنقح أم لا؟ وانظر: "صحيح البخاري": (3/ 518)؛ (فتح- 4/ 302 - رقم: 2069).
(4)
"الجامع": (2/ 502 - رقم: 1214) وفيه: (حسن صحيح).