الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (551): إذا أعاره أرضه مطلقًا ليبني فيها، فبنى أو غرس
، فللمُعِيرْ أن يستردَّ الأرض، ويضمن قيمة البناء والغِرَاس، أو قيمة ما [نقص](1) بالقلع.
وقال أبو حنيفة: للمعير أن يستردَّ الأرض، ويقلع البناء والغراس، ولا ضمان عليه.
لنا:
قوله عليه السلام: " ليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ ".
وسيأتي مسندًا (2).
وفيه دليلٌ على أنَّ العرق إذا لم يكن ظالمًا فله حقٌّ.
ولنا: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من بنى في رباع قوم بإذنهم، فله قيمته ".
ز: هذا الحديث الأخير رواه ابن عَدِيٍّ عن ميمون بن مسلمة عن كثير ابن أبي صابر عن عطاء الخفَّاف عن عمر بن قيسٍ عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة مرفوعًا (3).
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لا تقوم به حجَّةٌ.
ورواه البيهقيُّ عن ابن مسعودٍ وشُريح من قولهما (4) O.
(1) في الأصل: (يضمن)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(2)
رقم: (2502).
(3)
"الكامل": (5/ 8 - رقم: 1186).
(4)
"سنن البيهقي": (6/ 91).