الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون. قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون؟ قال: كم في أربع؟ قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟! قال: أعراقيٌّ أنت؟ قال ربيعة: عالم متثبت، أو جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي، إنها السنَّة (1) O.
*****
مسألة (709): دية الذِّمِّيِّ إذا قتله مسلمٌ عمدًا مثل دية المسلم، فإن
قتله خطأٌ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدِّية؛ والثانية: ثلث الدِّية.
وأمَّا المجوسيُّ فديته ثمان مائة درهم.
وقال أبو حنيفة: دية الكافر (2) مثل دية المسلم، في العمد والخطأ.
وقال مالكٌ: نصف دية المسلم.
وقال الشافعيُّ: دية الذِّمِّيِّ ثلث الدِّية، في الخطأ والعمد.
وقال في المجوسيِّ كقولنا.
استدلَّ أصحابنا على ما إذا قتله عمدًا بثلاثة أحاديث:
(1)"الموطأ" لابن وهب، تحقيق: هشام الصيني: (ص: 143 - 144 - رقم: 495).
(تنبيه) ذكر ميكلوش موراني في مقدمة تحقيقه لـ " كتاب المحاربة من الموطأ " لابن وهب أن القطعة التي حققها الأستاذ هشام الصيني هي مختصر ومستخرج من "الجامع" لابن وهب باختصار أبي العباس الأصم، فليحرر.
(2)
في (ب): (الكامل).
2957 -
الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن إبراهيم بن حمَّاد ثنا أحمد بن يحيى الحلوانيُّ ثنا عليُّ بن الجعد قال: أخبرني أبو كرز القرشيُّ عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " دية ذمِّيٌّ دية مسلم "(1).
2958 -
الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا يوسف بن يعقوب ابن بهلول ثنا جدِّي ثنا أبي ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهريِّ عن عليِّ بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم (2).
2959 -
الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا إسماعيل بن محمَّد الصفَّار ثنا العبَّاس بن محمَّد الدوريُّ ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر بن عيَّاش عن أبي سعد (3) عن عكرمة عن ابن عباس قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامرين دية المسلم. قال أبو بكر: كان لهما عهد (4).
قال المصنِّف: الأحاديث الثلاثة ضعاف بمرَّة.
أمَّا الأوَّل: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يروه عن نافع غير أبي كرز، واسمه: عبد الله بن عبد الملك الفهريُّ، وهو متروكٌ (5).
قال: وهذا الحديث باطلٌ، لا أصل له (6).
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 145).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 145).
وفي "التحقيق": (ذمة المعاهد كذمة المسلم)!!
(3)
في (ب): (سعيد).
(4)
"سنن الدارقطني": (3/ 171).
(5)
"سنن الدارقطني": (3/ 145).
(6)
" التعليقات على المجروحين ": (ص: 146).
وكذلك قال ابن حبان: هذا باطلٌ لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحلُّ الاحتجاج بأبي (1) كرز (2).
وأمَّا الثاني: فعثمان هو: الوقَّاصيُّ، وهو متروكٌ.
وأمَّا الثالث: فأبو سعد هو: سعيد بن المَرزُبان البقَّال، قال يحيى: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه (3). وقال الفلاس: متروكٌ (4).
ز: هذه الأحاديث لم يخرجوا شيئًا منها، إلا حديث أبي بكر بن عيَّاش، فإنَّ الترمذيَّ رواه عن أبي كريب عن يحيى بن آدم عنه، ولفظه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو سعد البقَّال هو: سعيد بن المَرْزُبان (5).
وقد رواه البيهقيُّ من رواية الحسن بن عمارة عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عبَّاس قال: ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من المشركن- وكانا منه في عهد- دية الحرِّ من المسلمين (6).
(1) في "التحقيق": (بابن).
(2)
"المجروحين": (2/ 17 - 18)، وفيه:(لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موضوع لا شك).
(3)
"الكامل" لابن عدي: (3/ 383 - رقم: 811)، من رواية ابن أبي مريم، والجملة الأولى في "التاريخ" برواية الدوري:(4/ 41 - رقم: 3038)؛ و" معرفة الرجال " برواية ابن محرز: (1/ 53 - رقم: 31) أيضًا.
(4)
"الكامل" لابن عدي: (3/ 383 - رقم: 811).
(5)
"الجامع": (3/ 75 - رقم: 1404).
(6)
كذا قرأناها، وفي "سنن البيهقي":(الحرين المسلمين)، والله أعلم.
وقال: والحسن بن عمارة متروكٌ، لا يحتجُّ به (1).
وأمَّا حديث الوقَّاصيِّ عن الزهريِّ: فباطلٌ، والمعروف بإسناده:" لا يرث المسلم الكافر ".
والإمام أحمد رحمه الله: لم يستدل بشيء من هذه الأحاديث الضعيفة على إضعاف الدية في قتل المسلمِ الذِمِّيَّ عمدًا، إنَّما احتجَّ:
2960 -
بما رواه عن عبد الرزَّاق عن معمر عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه أنَّ رجلاً قتل رجلاً من أهل الذِّمَّة، فرفع إلى عثمان، فلم يقتله، وغلَّظ عليه ألف دينار (2) O.
واستدلُّوا على ما إذا قتله خطأ:
2961 -
بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا يزيد أنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " دية الكافر نصف دية المسلم "(3).
2962 -
قال أحمد: وحدَّثنا أبو النضر ثنا محمَّد بن راشد ثنا سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنَّ عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلم، وهم اليهود والنصارى (4).
(1)"سنن البيهقي": (8/ 102).
(2)
" أهل الملل و
…
من الجامع للخلال ": (2/ 389، 391) من رواية المروذي وأحمد بن هاشم الأنطاكي.
والأثر في " مصنف عبد الرزاق ": (10/ 96 - رقم: 18492).
(3)
"المسند": (2/ 180) ..
(4)
"المسند": (2/ 183).
وهذا يحمل على قتل الخطأ.
ز: حديث ابن إسحاق عن عمرو: رواه أبو داود، ولفظه:" دية المعاهد نصف دية الحرِّ "(1).
وحديث سليمان عن عمرو: رواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عليٍّ عن عبد الرحمن عن محمَّد بن راشد (2).
وقد رواه الترمذيُّ (3) والنَّسائيُّ (4) من حديث أسامة بن زيد الليثيِّ عن عمرو، وحسَّنه الترمذيُّ.
ورواه ابن ماجة (5) من رواية عبد الرحمن بن عيَّاش عن عمرو (6).
2963 -
وقد روى جعفر بن عون عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو ابن شعيب أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كلِّ مسلمٍ قتَلَ رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف.
هكذا روي مرسلاً، والله أعلم O.
فأمَّا دية المجوسيِّ:
2964 -
فروى الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا الحسن بن سلام ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا منصور بن المعتمر عن ثابت أبي
(1)"سنن أبي داود": (5/ 175 - رقم: 4573).
(2)
"سنن النسائي": (8/ 45 - رقم: 4806).
(3)
"الجامع": (3/ 81 - 82 - رقم: 1413).
(4)
"سنن النسائي": (8/ 45 - رقم: 4807).
(5)
من قوله: (والنسائي) إلى هنا سقط من (ب).
(6)
"سنن ابن ماجة": (2/ 883 - رقم: 2644).