الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (713): إذا تزوَّج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم
-، فعليه الحدُّ.
وقال أبو حنيفة: التعزير.
لنا حديثان:
أحدهما: الحديث المتقدِّم: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه "(1).
2970 -
الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا حسن (2) ابن صالح عن السُّدِّيِّ عن عَدِيِّ بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي- يعني: أبا بردة- ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه، وآخذ ماله (3).
ز: هذا الحديث رواه أصحاب " السنن الأربعة "(4)، وفي إسناده اختلافٌ.
ورواه النَّسائيُّ أيضًا عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن أبي نعيم عن الحسن ابن صالح به (5) O.
*****
(1) رقم: (2967).
(2)
في الأصل و (ب): (حسين) خطأ.
(3)
"المسند": (4/ 290).
(4)
"سنن أبي داود": (5/ 110 - رقم: 4452)؛ "الجامع" للترمذي: (3/ 35 - 36 - رقم: 1362)؛ "سنن النسائي": (6/ 109 - 110 - رقم: 3332)؛ و" السنن الكبرى ": (4/ 295 - 296 - الأرقام: 7220 - 7223)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 869 - رقم: 2607).
(5)
"سنن النسائي": (6/ 109 - رقم: 3331).