الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (558): إذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ أو شجرٌ مثمرٌ، لم تجب
الشُّفعة في الزرع والثمر.
وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.
2515 -
قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشُّفعة في كلِّ شِرْكٍ، في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائط "(1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
ووجه الحجَّة: أنَّه لم يثبت الشُّفْعة في غير ذلك.
*****
مسألة (559): لا تثبت الشُّفْعة فيما لا يقسم، كالحمَّام والرحى ونحوه
.
وقال أبو حنيفة: تثبت. وعن أحمد نحوه.
وعن مالك كالمذهبين.
2516 -
قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد (2) قال: حدَّثني محمَّد بن عمارة أنَّ أبا بكر بن محمَّد قال: خطب عمر (3) الناس، فقال: لا شفعة في بئر ولا فحل.
(1)"صحيح مسلم": (5/ 57)؛ (فؤاد- 3/ 1229 - رقم: 1608).
(2)
في "التحقيق": (الزياد)!
(3)
في هامش الأصل: (حـ: كذا فيه: " عمر ") ا. هـ