الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيوع
مسألة (475): بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفةٍ لا يصحُّ
.
وعنه: أنَّه يصحُّ.
وهل يثبت فيه خيار الرؤية أم لا؟ على روايتين، وبه قال أبو حنيفة.
2294 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد أنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).
2295 -
قال أحمد: وحدَّثنا أيُّوب بن عتبة بن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (3).
ز: كذا وجدته، وقد سقط بين الإمام أحمد وأيُّوب بن عتبة رجلٌ (4).
وقد رواه ابن ماجة عن أبي كريب والعبَّاس بن عبد العظيم كلاهما عن أسود بن عامر عن أيُّوب بن عتبة به (5).
(1)"المسند": (2/ 436).
(2)
"صحيح مسلم": (5/ 3)؛ (فؤاد- 3/ 1153 - رقم: 1513).
(3)
"المسند": (1/ 302).
(4)
هو الأسود بن عامر، كما في "المسند".
(5)
"سنن ابن ماجة": (2/ 739 - رقم: 2195).
وقد روى هذا الحديث أبو يعلى الموصليُّ من حديث أنس (1).
ورواه الطَّبرانيُّ (2) والدَّارَقُطْنِيُّ (3) من حديث سهل بن سعدٍ.
ورواه محمَّد بن أسلم الطُّوسيُّ وأبو حاتم بن حِبَّان (4) والدَّارَقُطْنِيُّ من حديث ابن عمر، والله أعلم O.
2296 -
قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم ثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرَّجل يسألني البيع ليس عندي، فأبيعه منه، ثُمَّ أبتاعه من السُّوق؟ فقال:" لا تبع ما ليس عندك "(5).
ز: رواه أصحاب " السُّنن الأربعة "(6)، وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ O.
احتجُّوا:
2297 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ قال: حدَّثنا أبو بكر أحمد بن محمَّد (7) بن خُرَّزاد القاضي ثنا عبد الله بن أحمد بن موسى ثنا داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم ابن خالد ثنا وهيب اليشكريُّ عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه ".
(1)"مسند أبي يعلى": (5/ 154 - 155 - رقمي: 2766، 2767).
(2)
"المعجم الكبير": (6/ 172 - رقم: 5899).
(3)
" أطراف الغرائب والأفراد " لابن طاهر: (3/ 92 - 93 - رقم: 2126).
(4)
"الإحسان" لابن بلبان: (11/ 346 - رقم: 4972).
(5)
"المسند": (3/ 434).
(6)
"سنن أبي داود": (4/ 181 - رقم: 3497)؛ "الجامع" للترمذي: (2/ 514 - 515 - رقمي: 1232 - 1233)؛ "سنن النسائي": (7/ 289 - رقم: 4613)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 737 - رقم: 2187).
(7)
كتب فوقها بالأصل: (كذا)، وفي "سنن الدارقطني":(محمود).
وفي هامش الأصل: (حـ: كذا فيه، والصواب: " أحمد بن محمود " وهو ثقة) أ. هـ
قال عمر: وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بمثله.
قال عمر: وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمَّد ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ،صلى الله عليه وسلم مثله.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يرو هذه الأحاديث غير عمر بن إبراهيم، ويقال له: الكرديُّ، وكان يضع الأحاديث، وإنَّما يُروى هذا من قول ابن سيرين (1).
قال المصنِّف: قلت: قال أبو حاتم بن حِبَّان: كان عمر الكرديُّ يروي عن الثِّقات ما لم يحدِّثوا به، لا يجوز الاحتجاج بخبره (2).
قال المصنِّف: قلت: وقد رُوي هذا الحديث مرسلاً من وجهٍ ضعيفٍ:
2298 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا دَعْلَج ثنا محمَّد بن عليِّ بن زيد ثنا سعيد ابن منصور ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النَّبيِّ، صلى الله عليه وسلم قال:" من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه: إن شاء أخذه، وإن شاء تركه "(3).
قال المصنِّف: هذا مرسلٌ، وابن أبي مريم اسمه: بكير، ضعَّفه أحمد (4) ويحيى (5) وأبو حاتم (6) وأبو زرعة (7) والدَّارَقُطْنِيُّ (8).
*****
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 4 - 5) مع اختلاف يسير في كلام الدارقطني.
(2)
"المجروحون": (2/ 64 - رقم: 651 - طبعة حمدي السلفي).
(3)
"سنن الدارقطني": (3/ 4).
(4)
"العلل" برواية عبد الله: (2/ 39 - رقم: 1484).
(5)
"سؤالات ابن الجنيد": (ص: 312 - رقم: 160).
(6، 7)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 405 - رقم: 1590).
(8)
"سنن الدارقطني": (3/ 4).