الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2617 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن زياد ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو الجماهر ثنا الدَّرَاورديُّ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمَّة والخالة، فأنزل الله عز وجل أن لا ميراث لهما (1).
قال المصنِّف: هذا مرسلٌ.
ز: الحديث الأوَّل: لم يخرجوه.
والثاني: رواه أبو داود في "المراسيل " عن القَعْنَبِيِّ، عن الدَّرَاورديِّ (2)، ورواه أبو نعيم ضِرار بن صُرَد- وهو ضعيفٌ- عن الدَّرَاورديُّ موصولاً بذكر أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه O.
*****
مسألة (599): قاتل الخطأ لا يرث
.
وقال مالكٌ: يرث من المال دون الدية.
لنا ثلاثة أحاديث:
2618 -
الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهريِّ عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " القاتل لا يرث "(3).
(1)"سنن الدارقطني": (4/ 98).
(2)
" المراسيل ": (ص: 263 - رقم: 361).
(3)
"الجامع": (3/ 612 - رقم: 2109).
قال المصنِّف: إسحاق هو: الفرويُّ، متروكٌ.
ز: رواه ابن ماجة أيضًا عن محمَّد بن رمح عن الليث (1).
وقال الترمذيُّ: هذا حديث لا يصحُّ، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه بعض أهل العلم (2).
وقال البخاريُّ: إسحاق تركوه، ونهى أحمد بن حنبل عن حديثه (3) O.
2619 -
الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم البزَّاز ثنا الحسن بن عرفة ثنا اسماعيل بن عيَّاش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس للقاتل من الميراث شيءٌ"(4).
ز: رواه النسائيُّ عن عليِّ بن حُجر عن إسماعيل بن عيَّاش عن ابن جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب به.
2620 -
وعن الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " ليس لقاتل شيءٌ ".
قال النسائيُّ: وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ (5).
(1)"سنن ابن ماجة": (2/ 883 - رقم: 2645).
(2)
"الجامع": (3/ 612 - رقم: 2109).
(3)
"التاريخ الكبير": (1/ 396 - رقم: 1260).
(4)
" سنن الدارقطي ": (4/ 96).
(5)
"السنن الكبرى": (4/ 79 - رقمي: 6367 - 6368)، ولم نر كلام النسائي في المطبوعة، وقد ذكره المزي في "تحفة الأشراف":(6/ 341 - رقم: 8817).
وقد جوَّد ابن عبد البر حديث إسماعيل هذا (1)، والصواب ما قاله النسائيُّ.
وإسماعيل: ضعيف في روايته عن الحجازبين، والله أعلم O.
2621 -
الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبوطالب الحافظ ثنا عبد الله بن يزيد الأعمى (2) ثنا محمَّد بن سليمان بن أبي داود (3) ثنا عبد الله ابن جعفر (4) عن يحيى بن سعيدعن سعيد بن المسيَّب عن عمر قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس لقاتل ميراث "(5).
قال المصنِّف: إسماعيل بن عيَّاش قد تقدَّم الجرح فيه (6).
ومحمَّد بن سليمان: قال فيه أبو حاتم الرازيُّ: منكر الحديث (7).
ز: هذا إسناد لا يثبت، وهو غير مخرَّج في شيء من "السنن"، والصواب ما تقدَّم من رواية مالك عن يحيى بن سعيد (8)، والله أعلم O.
احتجُّوا بثلاثة أحاديث:
(1) قد ذكر ابن عبد البر في "التمهيد": (23/ 443) رواية إسماعيل، ولم يتكلم عليها بشيء، وكذلك لم نره تكلم عليها في " الاستذكار "، فلعل تجويده لهذه الرواية في كتابه المفرد في الفرائض، والذي سيشير إليه المنقح قريبًا:(ص: 261).
(2)
في هامش الأصل: (ينظر فيه) ا. هـ
(3)
في هامش الأصل حاشة لم نتمكن من قراءتها.
(4)
في هامش الأصل: (حـ: كأنه المديني) ا. هـ
(5)
لم نقف عليه في مطبوعة "سنن الدارقطني"، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة":(12/ 170 - رقم: 15333).
(6)
(ص: 250).
(7)
"الجرح والتعديل" لابنه: (7/ 267 - رقم: 1459).
(8)
رقم: (2620).
2622 -
(1) - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن جعفر المَطيريُّ ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون (2) ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حسن ابن صالح عن محمَّد بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال: أخبرني أبي عن جدِّي عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة، فقال:" لا يتوارث أهل ملَّتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو ورث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدًا، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل صاحبه خطًأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: محمَّد بن سعيد هو: الطائفيُّ، ثقةٌ (3).
قلت: الحسن بن صالح مجروحٌ، قال ابن حِبَّان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات.
ز: الحسن بن صالح هو: ابن حيٍّ، وهو من الثقات الحفَّاظ المخرَّج لهم في الصحيح (4)، ولم يتكلَّم فيه ابن حِبَّان، وكلامه هذا الذي ذكره المؤلِّف في آخر مجهول، مختلف في نسبته، يروي عن ثابت عن أنس، ويقال له:
العجليُّ (5)، وذكره المؤلِّف في "الضعفاء" وحكى كلام ابن حِبَّان فيه، ثم قال: والحسن بن صالح عشرة، ليس فيهم مطعون فيه غيره (6).
(1) حدث خطأ في الترقيم، فسقط رقم:(2623)، والرقم الذي يلي هذا هو (2624).
(2)
في هامش الأصل: (حـ: هو أبو النضر العجلي، قال النسائي: ليس به بأس) ا. هـ (3)"سنن الدارقطني": (4/ 72 - 73).
(4)
"رجال صحيح مسلم": (1/ 132 - رقم: 249).
(5)
"المجروحون": (1/ 234)، وفيه:(الحسن بن مسلم)، وذكر محققه أنه في المخطوطة:(الحسن بن صالح بن مسلم).
(6)
"الضعفاء والمتروكون": (1/ 203 - رقم: 827).
وروى هذا الحديث ابن ماجة عن عليِّ بن محمَّد ومحمَّد بن يحيى، كلاهما عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمَّد بن سعيد- وقال محمَّد بن يحيى: عن عمر بن سعيد- عن عمرو بن شعيب قال: حدَّثني أبي
عن جدِّي عبد الله بن عمرو به (1).
وقد وقع في بعض النسخ المتأخرة: (عمرو بن سعيد)، وكذلك هو في "الأطراف " لأبي القاسم، وهو خطأٌ، قال شيخنا أبو الحجَّاج: والصواب: (عمر بن سعيد) كما وقع في عامة الأصول القديمة (2).
وقد فرَّق شيخنا في "التهذيب" بين راوي هذا الحديث عن عمرو (3)، وبين محمَّد بن سعيد الطائفيّ (4)، وعند الدَّارَقُطْنِيِّ أنَّه الطالفيُّ (5).
وقد قال بعض الحفَّاظ في هذا الحديث: إنَّه منكر (6).
وقال الإمام أبو بكر محمَّد بن داود الظاهريُّ في كتاب "الفرائض " له: وهذا الخبر عندنا ضعيف. والله أعلم O.
2624 -
الحديث الثاني: قال أبو داود: حدَّثنا عيسى بن يونس ثنا حجَّاج عن ابن أبي ذئب عن الزهريِّ عن سعيد بن المسيَّب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية ".
(1)"سنن ابن ماجة": (2/ 914 - رقم: 2736).
(2)
"تحفة الأشراف": (6/ 329 - رقم: 8766).
(3)
"تهذيب الكمال": (25/ 282)؛ (21/ 367 - رقم: 4244).
(4)
"تهذيب الكمال": (25/ 280 - رقم: 5249).
(5)
"سنن الدارقطني": (4/ 73).
(6)
لعله يريد الذهبي، فقد حكم عليه بذلك في "تنقيحه":(8/ 219 - رقم: 1898).