الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن محمَّد التيميِّ به (1).
وإبراهيم: من القضاة الأثبات (2).
ورواه الترمذيُّ عن عبد بن حميد عن روح بن عبادة عنه، وقال: حديث حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه (3).
وحديث حبيبٍ عن عمروٍ: رواه أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه (4)، وإسنادُه جيِّدٌ، والله أعلم O.
*****
مسألة (637): الزنا يثبت تحريم المصاهرة
.
وقال الشافعيُّ: لا يثبت.
وعن مالك كالمذهبين.
وأصحابنا يستدلُّون:
(1) وقع في مطبوعة "التحقيق" الزيادة التالية: (أنبأني غير واحد عن أسعد بن أبي حاتم قال: أنبأنا جعفر بن عبد الوهاب الثقفي أنبأنا عبد الرزاق حدَّثنا عبد الله حدَّثنا الصوفي حدَّثنا إبراهيم بن محمَّد عن عرعرة حدئنا معتمر عن أبيه قال: حدَّثني الحضرمي عن القاسم بن محمَّد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة يقال لها: أم مهزول، كانت تسافح، وكانت تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ هذه الآية: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ)[النور: 3]) اهـ
وذكر محققه في الحاشية: أنها وردت في حاشية النسخة (ف) فقط!
في (ب): (القضاة الثقات).
"الجامع": (5/ 237 - 238 - رقم: 3177).
"المسند": (2/ 324).
بقوله تعال: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكْم)[النساء: 22].
والنكاح حقيقة في الوطء.
احتجَّ الخصم بحديثين:
2745 -
الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا جعفر بن محمَّد بن الحسن الرازيُّ (1) ثنا الهيثم بن اليمان (2) ثنا عثمان ابن عبد الرحمن عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" الحلال لا يفسد بالحرام "(3).
2746 -
طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا يوسف بن يعقوب ثنا جدِّي ثنا عبد الله بن نافع- مولى بني مخزوم- عن المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حرامًا ثم ينكح ابنتها، أو يتبع الابنة ثم ينكح أمِّها؟ قال:" لا يحرِّم الحرامُ الحلال "(4)
2747 -
الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ثنا عليُّ بن أحمد الجواربيُّ (5) ثنا إسحاق بن محمَّد الفرويُّ ثنا عبد الله بن
(1) في هامش الأصل: (حـ: صدَّقه أبو حاتم) ا. هـ وانظر: " الجرح " لابنه: رقم: 1994).
(2)
كتب فوقها بالأصل: (قال أبو حاتم: صالح) ا. هـ وانظر: " الجرح " لابنه: (9/ 86 - رقم: 355).
(3)
"سنن الدارقطني": (3/ 267).
(4)
"سنن الدارقطني": (3/ 268).
(5)
في "التحقيق": (الجوزاني) خطأ.
عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحرِّم الحرامُ الحلال ".
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: ففي الطريقين الأوَّلين: عثمان بن عبد الرحمن، وهو: الوقَّاصيُّ، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ، كان يكذب (1). وضعَّفه ابن المدينيِّ جدًّا (2)، وقال البخاريُّ والنسائيُّ والرازيُّ (3) وأبو داود (4): ليس بشيءٍ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (5). وقال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به (6).
وفي الحديث الثاني: عبد الله بن عمر، وهو: أخو عبيد الله، قال ابن حِبَّان: فحش خطؤه فاستحقَّ الترك (7).
وفيه: إسحاق الفرويُّ، قال يحيى: لبس بشيءٍ، كذَّابٌ. وقال البخاريُّ: تركوه (8).
ز: حديث عائشة: لم يخرِّجوه.
وحديث ابن عمر: رواه ابن ماجة عن يحيى بن معلَّى بن منصور عن
(1) الكلمة الأولى في "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 286 - رقم: 1359)، والثانية في رواية ابن الجنيد:) ص: 334 - رقم: 245).
(2)
"تاريخ بغداد": (11/ 280 - رقم: 6051) من رواية ابنه عبد الله.
(3)
انظر ما يأتي من كلام المنقح.
(4)
" سؤالات الآجري ": (2/ 305 - رقم: 1943).
(5)
"سنن الدارقطني": (2/ 150).
(6)
" المجرحون ": (2/ 98).
(7)
" المجرحون ": (2/ 7).
(8)
انظر ما يأتي من كلام المنقح.
إسحاق بن محمَّد الفروي (1).
وقال البيهقيُّ: حديث عائشة تفرَّد به عثمان بن عبد الرحمن الوقَّاصيُّ، وهو ضعيفٌ. قال يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث: والصحيح عن ابن شهاب الزهريِّ عن عليٍّ رضي الله عنه مرسلا موقوفا، وعنه عن بعض العلماء،
وحديث عبد الله العمريِّ أمثل، والله أعلم (2).
وقد وهم المؤلِّف في الكلام على الوقَّاصيِّ والفرويِّ، أمَّا الوقاصيُّ: فإنَّما قال فيه أبو حاتم الرازيُّ: متروك الحديث، ذاهب الحديث، كذَّاب (3).
وكذلك النسائيُّ، إنَّما قال فيه: متروك الحديث (4). وقال مرَّة: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه (5). وكذلك البخاريُّ، إنَّما قال فيه: تركوه (6).
وأمَّا الفرويُّ: فإنَّ الكلام الذي حكاه فيه عن يحيى (7) والبخاريِّ (8) إنَّما هو في: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وأمَّا راوي هذا الحديث فهو: إسحاق بن محمَّد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي الفرويُّ المدنيُّ، وقد روى
(1)"سنن ابن ماجة": (1/ 649 - رقم: 2015).
(2)
"سنن البيهقي": (7/ 169).
(3)
"الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 157 - رقم: 865).
(4)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 166 - رقم: 418).
(5)
"تهذيب الكمال" للمزي: (19/ 427 - رقم: 3837).
(6)
"التاريخ الكبير": (6/ 238 - رقم: 2270)؛ و"الضعفاء الصغير": (ص: 464 - رقم: 250).
(7)
في "سؤالات ابن الجنيد": (ص: 321 - رقم: 195): (ليس بشيء)، وفي " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم:(2/ 228 - رقم: 792): (لا شيء، كذاب) من رواية إسحاق بن منصور.
(8)
"التاريخ الكبير": (1/ 396 - رقم: 1260)؛ و"الضعفاء الصغير": (ص: 410 - رقم: 20).