الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الضمان
مسألة (541): يصحُّ ضمان دَيْنِ الميِّت
.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ، إلا أن يخلف وفاء.
2474 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا حمَّاد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كنت جالسًا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأُتي بجنازة، فقال:" هل ترك من دَيْنٍ؟ ". قالوا: لا. قال: " هل ترك من شيءٍ؟ ". قالوا:
لا. قال: فصلَّى عليه. قال: ثُمَّ أُتي بأُخرى، فقال:" هل ترك من دَيْنٍ؟ ". قالوا: لا. قال: "هل ترك من شيءٍ؟ ". قالوا: نعم، ثلاثة دنانير. فقال بأصابعه:" ثلاث كيَّاتٍ ". ثُمَّ أُتي بالثالثة، فقال:" هل ترك من دَيْنٍ؟ ". قالوا: نعم. قال: " هل ترك من شيءٍ؟ ". قالوا: لا. قال: " صلُّوا على صاحبكم ". فقال رجلٌ من الأنصار: عليَّ دَيْنُه يا رسول الله.
قال: فصلَّى عليه (1).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (2).
2475 -
قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا محمَّد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيِّ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلِّي عليها، فقال:" أعليه دَيْنٌ؟ ". قالوا: نعم، ديناران. قال:
(1)"المسند": (4/ 47).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 568)؛ (فتح- 4/ 466 - 467 - رقم: 2289).