الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحديث آدم عن شعبة: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ عن محمَّد بن إسماعيل الفارسيِّ عن جعفر القلانسيِّ عنه (1)، وقال: وهو وهمٌ، ولم يتابعه عليه أحدٌ عن شعبة (2) O.
*****
مسألة (734): إذا عضَّ يدَ إنسانٍ، فانتزعها من فيه، فسقطت
أسنانه، فلا ضمان عليه.
وقال مالكٌ: يلزمه الضمان.
لنا حديثان:
3035 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا حجَّاج قال: حدَّثني شعبة قال: سمعت قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن أميَّة رجلاً، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فانتزع ثنيته، فاختصما إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:" يعضُّ أحدكم أخاه كما يعضّ الفحل! لا دية له "(3).
3036 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أميَّة عن أبيه قال:
(1)" سنن الدارقطنى ": (3/ 154).
(2)
في مطبوعة "سنن الدارقطني": (لم يروه عن شعبة غير آدم) دون التصريح بتوهيمه، وقد نقل عنه هذه العبارة بحروفها البيهقي في "سننه":(8/ 343).
(3)
"المسند": (4/ 427)؛ "صحيح البخاري": (9/ 449)، (فتح- 12/ 219 - رقم: 6892)؛ "صحيح مسلم": (5/ 104)، (فؤاد- 3/ 1300 - رقم: 1673).