الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (629): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوَّج أحدهما بعد
الآخر، فالنكاح للأوَّل.
وقال مالكٌ: إن دخل بها الثاني فهو أحقُّ بها.
لنا حديثان:
2732 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يونس ثنا أبان ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أنكح الوليَّان فهو للأوَّل منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأوَّل منهما "(1).
2733 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أنكح الوليَّان فهو للأوَّل، وإذا باع وليَّان فالبيع للأوَّل "(2).
ز: روى حديث الحسن عن سمرة أصحاب " السنن الأربعة "(3)،
وحسَّنه الترمذيُّ.
وروى حديث الحسن عن عقبة: النسائيُّ (4)، ورواه ابن ماجة عن عقبة أو سمرة بالشك (5).
وسماع الحسن من سمرة مختلفٌ فيه، ولم يسمع من عقبة بن عامر شيئًا.
(1)"المسند": (4/ 149).
(2)
"المسند": (5/ 11).
(3)
"سنن أبي داود": (3/ 23 - رقم: 2081)؛ "الجامع" للترمذي: (2/ 403 - رقم: 1110)؛ "سنن النسائي": (7/ 314 - رقم: 4682)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 738 - رقم: 2191).
(4)
"السنن الكبرى": (4/ 57 - رقم: 6279).
(5)
"سنن ابن ماجة": (2/ 338 - رقم: 2190).