الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان عمران بن حُصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها: يقع عليها الطلاق ما دامت في العِدَّة (1).
وهو منقطع، والله أعلم O.
مسألة (663): إصابة الزوج الثاني شرطٌ في إباحتها للأوَّل، خلافًا
لابن المسيَّب وداود.
2834 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الأعلى (2) عن مَعْمَر عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: دخلَتْ امرأة رفاعة القُرظيِّ وأنا وأبو بكر عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّ رفاعة طلَّقني البتَّة، وإنَّ عبد الرحمن بن الزبير تزوَّجني، وإنَّما عنده مثل هُدْبة الثوب. وأخذت هدبة من جلبابها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"كأنَّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك "(3).
أخرجاه في "الصحيحين"(4).
*****
(1)"المحلى": (9/ 517 - 518 - المسألة: 1974).
(2)
في هامش الأصل: (حـ: كذا فيه، ينظر هل هو عبد الرزاق؟ وأحمد يروي عن عبد الأعلى السامي) اهـ
وعبد الأعلى هذا هو ابن عبد الأعلى السامي، وقد روى الإمام أحمد في " مسند عائشة ":(6/ 33 - 34) جملة من الأحاديث بهذه السلسلة (عبد الأعلى عن معمر عن الزهري).
(3)
"المسند": (6/ 34).
(4)
"صحيح البخاري": (8/ 249 - 250)؛ (فتح- 10/ 502 - 503 - رقم: 6084).
"صحيح مسلم": (4/ 154 - 155)؛ (فؤاد- 2/ 1055 - 1056 - رقم: 1433).