الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الظهار
مسألة (665): يصحُّ الظهار المؤقَّت، وتلزم الكفَّارة إن عزم على
الوطء في المدَّة، وإن لم يعزم حتَّى مضت المدة فلا كفَّارة عليه.
وقال مالك: يبطل التوقيت، ويتأبَّد التحريم.
وعن الشافعيِّ كقولنا، وعنه لا يكون ظهارًا.
2840 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا محمَّد بن إسحاق عن محمَّد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاريِّ قال: كنت امرأ أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان،
تظهرت (1) من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فَرَقا من أن أصيب في ليلتي شيئًا، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينا هي تخدمني من الليل، إذ تكشف لي منها شيءٌ، فوثبت عليها، فلمَّا أصبحتُ غدوتُ على قومي، فأخبرتهم خبري، وقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري. فقالوا: لا والله، لا نفعل، نتخوَّف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك.
قال: فخرجت حتَّى أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرته خبري، فقال لي:" أنت بذاك؟ ". فقلت: أنا بذاك. فقال: " أنت بذاك؟ ". فقلت: أنا بذاك.
قال: " أنت بذاك؟ ". قلت: نعم، ها أنا ذا، فأمض فِيَّ حكم الله
(1) في "التحقيق": (تظاهرت).
عزَّ وجلَّ، فإني صابرٌ له. [قال:] (1)" فأعتق رقبة ". قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي، وقلت: لا والذي بعثك بالحقِّ، ما أصبحت أملك غيرها.
قال: " فصم شهرين ". قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟! قال:" فتصدق ". قلت: والذي بعثك بالحقِّ، لقد بتنا ليلتنا هذه وَحْشا (2)، ما لنا عشاء. قال:" اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له، فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقًا من تمر ستين مسكينا، ثُم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك ". قال: فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم التضييق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم، فادفعوها إليَّ. فدفعوها إليَّ (3).
ز: رواه الترمذيُّ عن غير واحد عن يزيد، وقال: قال محمَّد بن إسماعيل: سليمان لم يسمع عندي من سلمة (4).
ورواه أبو داود (5) وابن ماجة (6) من حديث ابن إسحاق.
ورواه أبو داود أيضًا عن أبي الظاهر بن السرح عن ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث كلاهما عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار به O.
*****
(1) زيادة استدركت من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(2)
أي: جياعا.
(3)
"المسند": (4/ 37).
(4)
"الجامع": (5/ 328 - 329 - رقم: 3299).
(5)
"سنن أبي داود": (3/ 81 - رقم: 2208).
(6)
"سنن ابن ماجة": (1/ 665 - رقم: 2062).