الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: إسماعيل بن عيَّاش وسعيد بن يوسف: ضعيفان، فلا يعارض خبرُهما أخبارَنا الصحاح.
ز: سعيد بن يوسف هو: الرَّحَبِيُّ، الشاميُّ، الصَّنعانيُّ، تكلَّم فيه الإمام أحمد (1) وابن معين (2) والنسائيُّ (3) وغيرهم، وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور، وحديثه لبس بالمنكر (4). وقال ابن عَدِيٍّ: لا أعلم يروي عنه غير
إسماعيل بن عيَّاش، وهو قليل الحديث، ورواياته الأسانيد لا بأس بها، ولا أعرف له شيئًا أَنْكَر مما ذكرت من حديث عكرمة عن ابن عبَّاس- يعني هذا الحديث (5) -. وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثقات"(6)، والله أعلم O.
*****
مسألة (583): للأب الرجوع في هبته لولده سواءً بان نفع ذلك عليه
، أو لم يبن.
وعنه: أنَّه متى بان نفع ذلك عليه- مثل: أن يستدين على ذلك، أو يُزَوَّج البنت لأجله- لم يكن له الرجوع، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع بحالٍ.
(1)"التاريخ" لأبي زرعة الدمشقي: (1/ 453 - رقم: 1143)؛ "تهذيب الكمال" للمزي: (11/ 125 - رقم: 2387).
(2)
" معرفة الرجال " برواية ابن محرز: (1/ 53 - رقم: 30).
(3)
" للكامل " لابن عدي: (3/ 380 - رقم: 808).
(4)
"الجرح والتعديل" لابنه: (4/ 75 - رقم: 318) وفيه: (وأرى حديثه ليس بالمنكر).
(5)
"الكامل": (3/ 380 - 381 - رقم: 808).
(6)
"الثقات": (6/ 374).
2580 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر عن سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه "(1).
2581 -
قال أحمد: وحدَّثنا يزيد أنا حسين بن ذَكوان عن عمرو بن شُعيب عن طاوس أنَّ ابن عمر وابن عبَّاسٍ رفعاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطي العطيَّة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده "(2).
ز: حديث سعيد عن عامر: رواه النسائيُّ (3)، وروى ابن ماجة (4) أوَّله.
وقال النسائيُّ: عامر ليس بالقويِّ في الحديث (5).
وحديث حسين عن عمرو: رواه أصحاب " السنن الأربعة "(6) وأبو حاتم البُسْتِيُّ (7) والدَّارَقُطْنِيُّ (8)، وسُئل عنه فقال: يرويه عمرو بن شُعيب واختلف عنه:
(1)"المسند": (2/ 182).
(2)
"المسند": (1/ 237).
(3)
"سنن النسائي": (6/ 264 - 265 - رقم: 3689).
(4)
"سنن ابن ماجة": (2/ 796 - رقم: 2378).
(5)
"تحفة الأشراف" للمزي: (6/ 319 - رقم: 8724)،وانظر:"تهذيب الكمال" له: (14/ 67 - رقم: 3054).
(6)
"سنن أبي داود": (4/ 194 - رقم: 3533)؛ "الجامع" للترمذي: (4/ 10 - رقم: 2132)؛ "سنن النسائي": (6/ 265 - رقم: 3690)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 795 - رقم: 2377).
(7)
"الإحسان" لابن بلبان: (11/ 524 - رقم: 5123).
(8)
"سنن الدارقطني": (3/ 42 - 43).