الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمَّد لقطعت يدها ". فقطع يد المخزوميَّة (1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).
3011 -
قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر قال: كانت مخزوميَّة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقطع يدها (3).
ز: حديث معمر عن أيُّوب هذا: رواه أبو داود (4) والنَّسائيُّ (5) من رواية عبد الرزَّاق عنه.
وقال البيهقيُّ- بعد أن تكلَّم على حديث المخزوميَّة-: وتقدير الخبر أنَّ امرأة مخزوميَّة كانت تستعير المتاع وتجحده- كما رواه معمر-= سرقت- كما رواه غيره-، فقطعت. يعني بالسرقة (6)
كذا قال، وفيه نظر، والله أعلم O.
*****
مسألة (725): إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا
.
(1)"المسند": (6/ 162).
(2)
"صحيح مسلم": (5/ 115)؛ (فؤاد- 3/ 1316 - رقم: 1688).
(3)
"المسند": (2/ 151).
(4)
"سنن أبي داود": (5/ 82 - رقم: 4395).
(5)
"سنن النسائي": (8/ 70 - 71 - رقمي: 4887 - 4888).
(6)
"سنن البيهقي": (8/ 281).
وبه قال مالكٌ، إلَاّ أنَّه اشترط أن يخرجوا النصاب معًا، ويكون مما يحتاج إلى المعاونة فيه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا قطع بحال.
3012 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده "(1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
ولا يصحُّ هذا إلَاّ على قولنا، وهو أن يخرج كلُّ واحد بيضة أو حبلا.
ز: هذا الذي ذكره المؤلِّف هو أحد ما قيل في هذا الحديث.
وقيل: إن هذا من باب التدريج.
وقيل: إن المراد بالبيضة: بيضة السلاح، وبالحبل: ما يساوي نصابًا.
وقيل: المعنى أنه قد يسرق البيضة والحبل، فيقطعه بعض الولاة سياسة، لا قطعا جائزا شرعا.
وقيل غير ذلك، والله أعلم O.
*****
(1)" المسند": (2/ 253).
(2)
"صحيح البخاري": (8/ 420، 422 - 423)؛ (فتح- 12/ 81، 97 - رقمي: 6783، 6799).
"صحيح مسلم": (5/ 113)؛ (فؤاد- 3/ 1314 - رقم: 1687).
وفي هامش الأصل: (في رواية البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم) ا. هـ