الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (762): إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه
فمات- لم يحل، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ (1).
3110 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن سفيان قال: حدَّثني أبي عن عباية بن رافع بن خديج (2) عن جدِّه رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنَّا لاقوا العدو غدًا وليست معنا مدى؟ قال:" ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنّ والظفر، وسأحدثك، أما السنُّ: فعظمٌ، وأمَّا الظفر: فمدى الحبش "(3).
أخرجاه في "الصحيحين"(4).
*****
مسألة (763): لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافًا لأكثرهم
.
(1) وفي هامش الأصل: (حـ: وعن أحمد: يحل، كأحد قولي الشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله) ا. هـ
(2)
كذا بالأصل و (ب) وبعض نسخ "التحقيق"، وفي البعض الآخر و"المسند":(عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج)، وسيأتي هكذا برقم:(3116).
وفي هامش الأصل: (حـ: هو عباية بن رافع بن رفاعة- كذا- بن خديج، وقد روي عنه في هذا الحديث: عن جده، وقيل: عن أيه عن جده، والله أعلم، وسيأتي هذا الحديث وفيه: عن عباية بن رفاعة بن رافع) اهـ ولعل قوله: (عباية بن رافع بن رفاعة) حصل فيه تقديم وتأخير، وصوابه:(عباية بن رفاعة بن رافع) والله أعلم.
(3)
"المسند": (4/ 140).
(4)
"صحيح البخاري": (7/ 122 - 123)؛ (فتح- 9/ 638 - رقم: 5509).
"صحيح مسلم": (6/ 78)؛ (فؤاد- 3/ 1558 - رقم: 1968).