الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه ابن ماجة عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، وعن عثمان عن جرير بن عبد الحميد وعبد الرحيم بن سليمان، كلهم عن ابن إسحاق بإسناده نحوه (1).
والحارث: ثقةٌ، روى له مسلمٌ في "صحيحه"(2).
وسفيان بن أبي العوجاء هو: أبو ليلى الحجازيُّ، لم يرو له إلا أبو داود وابن ماجة هذا الحديث الواحد، قال البخاريُّ: في حديثه نظرٌ (3). وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور (4). وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم (5).
وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثقات"(6)، والله أعلم O.
*****
مسألة (690): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو
الدِّية.
وعنه: الواجب القود فحسب، كلقول أبي حنيفة ومالك.
وعن الشافعيِّ كالروايتين.
(1)"سنن ابن ماجة": (2/ 876 - رقم: 2623).
(2)
"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 169 - رقم: 341).
(3)
"تهذيب الكمال" للمزي: (11/ 176 - رقم: 2412).
(تنبيه) أفاد المعلمي في تعليقه على "التاريخ الكبير" للبخاري: (4/ 88 - رقم: 2063)، أن مقتضى صنيع البخاري في "التاريخ" أن سفيان بن أبي العوجاء عنده صحابي، فليحرر.
(4)
"الجرح والتعديل" لابنه: (4/ 219 - رقم: 956).
(5)
"تهذيب الكمال" للمزي: (11/ 176 - رقم: 2412).
(6)
"الثقات": (4/ 319).
وفائدة الخلاف: أنه إذا عفا مطلقا تثبت الدِّية على الرواية الأولى، ولم ثثبت على الثانية.
لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأوَّل: حديث أبي شريح المتقدِّم.
2914 -
الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا الوليد ثنا الأوزاعيُّ ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل "(1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
2915 -
الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا أبو النضر ثنا محمَّد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية "(3).
ز: رواه أبو داود (4) والترمذيُّ (5) وابن ماجة (6) من رواية محمَّد بن راشد، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ O.
*****
(1)" المسند": (2/ 238).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 608 - 609)؛ (فتح- 5/ 87 - رقم: 2434).
(3)
"المسند": (2/ 183).
(4)
"سنن أبي داود"- برواية ابن داسة وابن الأعرابي- (عون- 12/ 225 - رقم: 4483)، وانظر: حاشية طبعة عوامة (5/ 135 - رقم: 4498).
(5)
"الجامع"(3/ 64 - 65 - رقم: 1387).
(6)
"سنن ابن ماجة": (2/ 877 - رقم: 2626).