الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نعيمٍ عن سعيد بن المسيَّب أنَّ رجلاً يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأةً
…
فذكر معناه، زاد: وفرَّق بينهما (1) O.
*****
مسألة (636): لا يحلُّ للزاني أن يتزوَّج بالزانية حتَّى يتوبا، خلافًا
لأكثرهم.
2743 -
قال أبو داود: حدَّثنا إبراهيم بن محمَّد التيميُّ ثنا يحيى ثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ مرثدَ بن أبي مرثدٍ الغنويَّ كان يحمل الأسارى بمكَّة، وكان بمكَّة بغيٌّ يقال لها: عَناق، وكانت
صديقته، قال: فجئت إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عَناقًا؟ فسكت عنِّي، فنزلت:(وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)[النور: 3]، فدعاني، فقرأها عليَّ، وقال لي:" لا تنكحها "(2).
2744 -
قال أبو داود: وحدَّثنا مسدَّد ثنا عبد الوارث عن حبيب قال: حدَّثني عمرو بن شعيبٍ عن سعيد المقبريِّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله "(3).
ومعلومٌ أنَّه بعد التوبة لا يسمَّى زانيًا (4).
ز: حديث عبيد الله بن الأخنس عن عمرو: رواه النسائيُّ عن إبراهيم
(1)"سنن أبي داود": (3/ 41 - 42 - رقم: 2125).
(2)
"سنن أبي داود": (3/ 7 - 8 رقم: 2044).
(3)
"سنن أبي داود": (3/ 8 - رقم: 2045).
(4)
"سنن النسائي": (6/ 66 - 67 - رقم: 3228).