الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (651): يثبت المسمَّى في النكاح الفاسد
.
وقال الشافعيُّ: يثبت مهر المثل.
وقال أبو حنيفة: يثبت الأقل من المسمَّى أو مهر المثل.
لنا:
حديث عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطلٌ، فان أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها ".
وقد ذكرناه بإسناده في أول كتاب النكاح (1).
*****
مسألة (652): الخلوة الصحيحة تقرر المهر
.
قال مالكٌ والشافعيُّ: لا يتكمل إلا بالوطء.
2785 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر الشافعيُّ ثنا محمَّد بن شاذان ثنا مُعلَّى بن منصور ثنا ابن لهيعة أنا أبو الأسود عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل ".
2786 -
قال مُعلَّى: وثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيَّب عن عمر قال: من أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فقد وجب الصداق.
(1) رقم: (2665).