الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3111 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل أنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفَّل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لولا أنَّ الكلاب أمَّة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم "(1).
فوجه الحجَّة: أنَّه أمر بقتله، وذلك يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به.
ز: روى هذا الحديث أصحاب "السنن الأربعة" من رواية يونس - وهو: ابن عبيد-، وصحَّحه الترمذيُّ (2).
والحسن سمع من ابن مغفَّل. قاله الإمام أحمد فيما رواه ابنه صالح عنه (3)، والله أعلم O.
*****
مسألة (764): إذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتًا
= حلَّ.
وعنه: إن وجده في يومه حلَّ، وإن بات عنه لم يحلّ.
وعنه: إن كانت الإصابة موجبة (4) حلَّ، وإلا فلا.
(1)"المسند": (4/ 85).
(2)
"سنن أبي داود": (3/ 383 - رقم: 2838)؛ "الجامع" للترمذي: (3/ 152 - رقم: 1486)؛ "سنن النسائي": (7/ 185 - رقم: 4280)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 1069 - رقم: 3205).
(3)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 41 - رقم: 177).
(4)
في "التحقيق": (موحية).
وهكذا إذا أرسل الكلب فغاب عنه، ثم وجده قتيلاً.
وقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حلَّ، وإلا فلا.
وقال الشافعيُّ- في أحد القولين-: لا يحلُّ بحالٍ.
لنا حديثان:
الحديث الأوَّل: حديث عمرو بن شعيب، وقد تقدَّم (1).
3112 -
الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا هشيم عن أبي بشر (2) عن سعيد بن جبير عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يرمي أحدنا الصيد، فيغيب عنه ليلة أو ليلتين، فيجده وفيه سهمه،
قال: " إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أنَّ سهمك قتله فكله "(3).
ز: رواه النسائيُّ عن زياد بن أيُّوب عن هشيم (4) O.
3113 -
حديث آخر: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود أنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يحدِّث عن عديِّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد، فأجد فيه سهمي من الغد؟
قال: " إذا علمت أنَّ سهمك قتله، ولم تر فيه أثر سبع فكل "(5).
ز: قال الترمذيُّ: روى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن
(1) رقم: (3107).
(2)
في "التحقيق": (بشير).
(3)
"المسند": (4/ 377).
(4)
"سنن النسائي": (7/ 193 - رقم: 4300).
(5)
"الجامع": (3/ 136 - رقم: 1468).
ميسرة عن سعيد بن جبير عن عديِّ بن حاتم، وكلا الحديثين صحيحٌ (1).
وقد رواه النسائيُّ من رواية خالد بن الحارث عن شعبة عنهما (2)، والله أعلم O.
3114 -
طريق آخر: قال الترمذيُّ: حدَّثنا أحمد بن منيع ثنا عبد الله قال: أخبرني عاصم الأحول عن الشعبيِّ عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال: " إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن
وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل، فإنَّك لا تدري الماء قتله أو سهمك " (3).
قال الترمذيُّ: الحديثان صحيحان.
ز: رواه مسلمٌ في "صحيحه" عن يحيى بن أيُّوب عن عبد الله بن المبارك به (4) O.
3115 -
طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم البزَّاز ثنا الحسن بن عرفة ثنا عبَّاد بن عبَّاد المهلبيُّ عن عاصم الأحول عن الشعبيِّ عن عديِّ بن حاتم أنَّه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرمي بسهمي فأصيب، فلا أقدر عديه إلا بعد يوم أو يومين؟ فقال: " إذا قدرت عليه وليس فيه أثرٌ ولا خدشٌ إلا رميتك فكل، وإن وجدت فيه أثرًا غير رميتك فلا تأكله، فإنَّك لاتدري
(1) كلذا نقل كلام الترمذي الحافظ المزي في "تحفة الأشراف": (7/ 274 - رقم: 9854).
وفي مطبوعة "الجامع": (وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وعن أبي ثعلبة الخشني مثله، وكلا الحديثين صحيح) ا. هـ
(2)
"سنن النسائي": (7/ 193 - رقمي: 4301 - 4302).
(3)
"الجامع": (3/ 137 - رقم: 1469).
(4)
"صحيح مسلم": (6/ 58)؛ (فؤاد- 3/ 1531 - رقم: 1929).