الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاسأله. فانطلق فسأله، فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى (1).
ز: هذا الحديث رواه البخاري من رواية أربعة عن أبي إسحاق (2) O.
*****
مسألة (525): يصحُّ السَّلَم في الحيوان
.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ.
لنا:
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أمرني رسول الله-صلى الله عليه وسلم أن أبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المُصدِّق.
وقد سبق هذا بإسناده (3).
2444 -
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا جرير بن حازم عن ابن (4) إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحَرِيش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: إنَّا بأرضٍ ليس بها دينار
ولا درهم، إنَّما نبايع بالإبل والغنم إلى أجلٍ، فما ترى في ذلك؟ فقال: على الخبير سقطت! جهَّز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا على إبلٍ من إبل الصدقة، حتَّى
(1)"المسند": (3/ 380).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 556/558)؛ (فتح- 4/ 430، 434 - الأرقام: 2244 - 2245 - 2254 - 2255).
(3)
رقم: (2314).
(4)
في "التحقيق": (أبي) خطأ.
نفدت، وبقي ناسٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اشتر لنا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت، حتَّى نؤدِّيها إليهم ". فاشتريت البعير بالاثنين، والثلاث قلائص، حتَّى فرغت، فأدَّى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة (1).
ز: قد تقدَّم ذكر هذا الحديث، وذكر الاختلاف في إسناده (2)، والله أعلم O.
احتجُّوا:
2445 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن عليِّ بن إسماعيل الأُبليُّ ثنا عبد الله بن إسماعيل بن أحمد ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الملك الذَّمَارَيُّ عن سفيان الثوريُّ قال: حدَّثني مَعْمَر عن يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة عن ابن عبَّاس: أنَّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّلَفِ في الحيوان (3).
قال أبو زرعة: عبد الملك الذَّمَارَيُّ منكر الحديث (4). وقال الرازيُّ: ليس بقويٍّ (5). ووثَّقه الفلاس (6).
وأمَّا إسحاق بن إبراهيم: فمجهولٌ.
ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من "السنن"، وقد روي بغير هذا اللفظ، وقد صحَّح غير واحدٍ من الحفَّاظ إرساله.
وإسحاق بن إبراهيم: ليس بمجهولٍ، بل هو مشهورٌ بالضعف، وهو: ابن جوني الطبريُّ الصنعانيُّ، قال ابن عَدِيٍّ: كان بصنعاء، وهو منكر
(1)"المسند"(2/ 171).
(2)
رقم: (2315).
(3)
"سنن الدارقطني": (3/ 71).
(4، 5، 6)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (5/ 356 - رقم: 1685).
الحديث (1). وقال ابن حِبَّان: يروي عن ابن عيينة والفضل بن عياض، منكر الحديث جدًّا، يأتي عن الثقات بالموضوعات، لا يحلُّ كتب حديثه إلا على جهة التعجُّب (2). وقال الحاكم: سكن اليمن، وروى أحاديث موضوعةً (3).
وقد ذكره المؤلِّف في "الضعفاء" وحكى كلام ابن حِبَّان والدَّارَقُطْنِيِّ فيه، ثُمَّ ذكره مرَّة أخرى وحكى كلام ابنَ عَدِيٍّ فيه (4)، وقد وهم في ذلك أيضًا، فإنَّه ظنَّ أنَّهما اثنان، وإنَّما هما واحد.
2446 -
وقال سعيد بن منصور: ثنا هُشيم أنا عَبيْدة- يعني: ابن حُميد- عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عبَّاس: أنَّه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان (5).
كذا فيه: (يعني: ابن حميد)(6) وهو وهمٌ، والصواب: عُبيدة بن مُعَتِّب الضَّبِّيُّ، وهو ضعيفٌ، وابن حميد يروي عن ابن مُعَتِّب، والله أعلم.
2447 -
وروى سعيد بإسنادٍ منقطعٍ عن ابن مسعودٍ أنَّه كره السلف في الحيوان (7).
والله أعلم O.
*****
(1)" الكامل": (1/ 343 - رقم: 173).
(2)
"المجروحون": (1/ 138).
(3)
" المدخل إلى الصحيح ": (القسم: 1/ص: 119 - رقم: 12).
(4)
"الضعفاء والمتروكون": (1/ 98 - رقمي: 298 - 299).
(5)
ومن طريق سعد بن منصور: خرجه البيهقي في "سننه": (6/ 22).
(6)
في هامش "سنن البيهقي": (6/ 22): (في هامش " ر " ما لفظه: كذا في أصل المؤلف، وضرب على قوله: " يعني ابن حميد ") اهـ
(7)
ومن طريق سيد بن منصور: خرجه البيهقي في "سننه": (6/ 22).