الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجاه (1).
3141 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن سليمان عن جابر بن عبد الله أنَّ عمر بن الخطَّاب قال: إنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم يحرِّم الضبَّ، ولكنَّه قذره (2).
ز: رواه ابن ماجة عن يحيى بن خلف عن عبد الأعلى عن سعيد (3).
ورواه مسلمٌ من رواية معقل عن أبي الزبير عن جابر عن عمر (4)
بنحوه (5) O.
*****
مسألة (777): يحلُّ أكل لحوم الخيل
.
وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ.
لنا حديثان:
3142 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن محمَّد بن عليِّ عن جابر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل (6).
(1)"صحيح البخاري": (7/ 94)؛ (فتح- 9/ 534 - رقم: 5391).
"صحيح مسلم": (6/ 68)؛ (فؤاد- 3/ 1543 - 1544 - رقم: 1946).
(2)
"المسند": (1/ 29).
(3)
"سنن ابن ماجة": (2/ 1079 - رقم: 3239).
(4)
(عن عمر) غير موجود في (ب).
(5)
"صحيح مسلم": (6/ 70)؛ (فؤاد- 3/ 1545 - 1546 - رقم: 1950).
(6)
"المسند": (3/ 361)، "صحيح البخاري":(5/ 429)، (فتح- 7/ 481 - رقم: 4219).
"صحيح مسلم": (6/ 66)؛ (فؤاد- 3/ 1541 - رقم: 1941).
3143 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: نحرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا فأكلناه (1).
الحديثان في "الصحيحين".
احتجُّوا:
3144 -
بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا أحمد بن عبد الملك ثنا محمَّد ابن حرب ثنا سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جدِّه المقدام بن معد يكرب عن خالد بن الوليد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " حرام عليكم لحوم الحمر الأهليَة وخيلها "(2).
3145 -
قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن عبد ربِّه ثنا بقيَّة بن الوليد ثنا ثور ابن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جدِّه عن خالد بن الوليد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير (3).
والجواب:
قال أحمد: هذا حديثٌ منكرٌ (4).
وقال موسى بن هارون الحافظ: لا نعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجدِّه (5).
(1)"المسند": (6/ 345)؛ "صحيح البخاري": (7/ 123)، (فتح- 9/ 640 - رقم: 5510)؛ "صحيح مسلم": (6/ 66)، (فؤاد- 3/ 1541 - رقم: 1942).
(2)
"المسند": (4/ 89).
(3)
"المسند": (4/ 89).
(4)
"المغني" لابن قدامة: (13/ 325 - المسألة: 1738).
(5)
"سنن الدارقطني": (4/ 287).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وهذا حديثٌ ضعيفٌ (1).
قال المصنِّف: قلت: وفي بعض ألفاظ هذا الحديث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّمها يوم خيبر، قال الواقديُّ: إنَّما أسلم خالد بعد خيبر.
ثم نحمله على الإشفاق عليها من جهة الجهاد.
ز: حديث خالد: رواه أبو داود (2) والنسائيُّ (3) وابن ماجة (4) من رواية بقيَّة.
وقال أبو داود: هذا منسوخٌ.
وقال النسائيُّ: لا أعلمه رواه غير بقيَّة، والذي قبله- يعني: حديث جابر في أكل لحوم الخيل- أصحُّ من هذا، ويشبه- إن كان هذا الحديث صحيحًا- أن يكون منسوخًا، لأنَّ قوله:(أذن في لحوم الخيل) دليلٌ على ذلك (5).
وقال البيهقيُّ: إسناده مضطربٌ، ومع اضطرابه مخالفٌ لحديث الثقات (6).
(1)"سنن الدارقطني": (4/ 287).
(تنبيه) الدارقطني في سننه روى كلام موسى بن هارون السابق، وجاءت كلمة:(وهذا حديث ضعيف) متصلة بكلام موسى بن هارون، فلا ندري هل هي من تمام كلام موسى، أم أنها كلام مستأنف للدارقطني، كما فهم ابن الجوزي؟ الله أعلم.
انظر: "سنن البيهقي": (9/ 328)، و"نصب الراية" للزيلعي:(4/ 196).
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 294 - 295 - رقم: 3784).
(3)
"سنن النسائي": (7/ 202 - رقمي: 4331 - 4332).
(4)
"سنن ابن ماجة": (2/ 1066 - رقم: 3198).
(5)
"تحفة الأشراف" للمزي: (3/ 112 - رقم: 3505).
(6)
"سنن البيهقي": (9/ 328).