الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (715): إذا أقرَّ أنَّه زنا بامرأةٍ، فجحدت، لم يسقط عنه الحدُّ
.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
2972 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا مسلم بن خالد عن عبَّاد بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنَّ رجلاً من أسلم، جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّه قد زنا بامرأة سمَّاها، فأرسل النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فدعاها، فسألها عما قال، فأنكرت، فحدَّه وتركها (1).
قال المصنِّف: مسلم بن خالد هو: الزنجيُّ، قال عليُّ بن المدينيِّ: ليس بشيءٍ (2). وقال الرازيُّ: لا يحتجُّ به (3). وقال البخاريُّ: هو منكر الحديث (4).
ز: مسلم بن خالد: وثَّقه ابن معين (5)، ولم يتفرَّد بهذا الحديث، لا هو، ولا شيخه، فقد رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن طلق بن غنَّام عن عبد السلام بن حفص عن أبي حازم (6).
وعبد السلام: وثَّقه يحيى بن معين (7)، وقال أبو حاتم: ليس بمعروف (8) O.
*****
(1)" المسند": (5/ 339 - 340).
(2)
"التاريخ الكبير" للبخاري: (7/ 260 - رقم: 1097)؛"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/ 183 - رقم: 800).
(3)
"الجرح والتعديل" لابنه: (8/ 183 - رقم: 800).
(4)
"التاريخ الكبير": (7/ 260 - رقم: 1097).
(5)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 60، 81 - رقمي: 227، 333)؛ ورواية الدارمي: (ص: 118 - رقم: 364).
(6)
"سنن أبي داود": (5/ 114 - رقم: 4461).
(7)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 182 - رقم: 815) وفيه عبد السلام مولى قريش، وكذا
في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم.
(8)
"الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 46 - رقم: 239).