الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الشهادة
مسألة (621): الشهادة شرطٌ في النكاح
.
وعنه: ليست شرطًا، كقول مالك.
لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأوَّل: قوله: " لا ناح إلا بوليٍّ، وشاهدي عدلٍ ".
وقد سبق فيما مضى والكلام فيه (1).
2714 -
الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا يوسف بن حمَّاد ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهنَّ بغير بيِّنة ".
قالوا: قد قال الترمذيُّ: لا نعلم أحدًا رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وقفه في مكان أخر، والصحيح أنَّه من قول ابن عبَّاس (2).
قلنا: عبد الأعلى ثقةٌ، والرفع زيادةٌ، والزيادة من الثقة مقبولةٌ، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه.
ز: الصحيح وقف هذا الحديث، فقد رواه الترمذيُّ أيضًا عن قتيبة
(1) في المسألة (613).
(2)
"الجامع": (2/ 396 - 397 - رقم: 1103) بتصرف في كلام الترمذي.