الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الصيد
مسألة (761): إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح
.
وعنه: أنَّه يباح، كقول مالك.
وعن الشافعيِّ كالمذهبين.
3106 -
قال البخاريُّ: حدَّثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبيِّ عن عديِّ بن حاتم قال: سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: " إذا أرسلت كلبك المعلَّم فقتل، فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنَّما أمسكه على
نفسه " (1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
احتجُّوا:
3107 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشِّر ثنا أحمد بن المقدام ثنا يزيد بن زريع ثنا حسين (3) المعلِّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقال له: أبو ثعلبة- فقال: يا رسول الله، إن لي كلابًا مكلبة، فأفتني في صيدها، فقال:" إن كانت لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليك ". قال: ذكيٌّ وغير ذكيٍّ؟ قال: " ذكيٌّ وغير
(1)"صحيح البخاري": (1/ 54 - 55)؛ (فتح- 1/ 279 - رقم: 175).
(2)
"صحيح مسلم": (6/ 56 - 57)؛ (فؤاد- 3/ 1529 - 1530 - رقم: 1929).
(3)
في "التحقيق": (حبيب)، وسينبه المنقح على أنه وقع في نسخة كذلك وهو الصواب.
ذكيٍّ ". قال: وإن أكل منه؟ قال: " وإن أكل منه ". قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي؟ قال: " كل ما رد عليك قوسك ". قال: ذكيٌّ وغير ذكيٍّ؟ قال: " ذكيٌّ وغير ذكيٍّ ". قال: وإن تغيب عني؟ قال: " وإن تغيب عنك،
ما لم يضل أو تجد فيه أثرًا غير سهمك " (1).
ز: كذا وجدته في نسخة: (يزيد بن حسين)(2)، وفي نسخة أخرى:(عن حبيب المعلم)(3) وهو الصواب، فإنَّ أبا داود رواه عن محمَّد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن حبيب (4).
3108 -
وقال: ثنا محمَّد بن عيسى ثنا هشيم أنا داود بن عمرو عن بُسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولانيِّ عن أبي ثعلية قال: قال النبيُّ- صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه، وكل ما ردَّت يدك- أو قال: وكل ما ردَّت عليك يدك- "(5).
هذا إسنادٌ حسنٌ.
وداود بن عمرو الدمشقيُّ، عامل واسط: ثقةٌ مشهورٌ. قاله ابن معين (6)، وقال أحمد: حديثه مقارب (7). وقال العجليُّ: يكتب حديثه،
(1)"سنن الدارقطني": (4/ 293 - 294).
(2)
كذا بالأصل و (ب)، ولعله:(يزيد عن حسين).
(3)
كما في "سنن الدارقطني".
(4)
"سنن أبي داود": (3/ 388 - 389 - رقم: 2851).
(5)
"سنن أبي داود": (3/ 386 - رقم: 2846).
(6)
قال في رواية الدارمي: (ص: 109 - رقم: 321): (ثقة)، وقال في رواية الدوري - كما في " الجرح " لابن أبي حاتم:(3/ 120 - رقم: 1917) -: (مشهور)، ولم نقف عليه في النسخة المطبوعة من "تاريخه".
(7)
"العلل" برواية عبد الله: (2/ 495 - رقم: 3270).
وليس بالقويِّ (1). وقال أبو زرعة: لا بأس به (2).
وحديث عمرو بن شعيب: إسناده صحيحٌ إليه، فمن احتجَّ بعمرو فهو عنده صحيحٌ.
وقال البيهقيُّ: إلا أنَّ حديث أبي ثعلبة مخرَّج في "الصحيحين"(3) من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقيِّ عن أبي إدريس الخولانيِّ عن أبي ثعلبة، وليس فيه ذكر الأكل.
وحديث الشعبيِّ عن عديٍّ أصحُّ من حديث داود بن عمرو الدمشقيِّ، ومن حديث عمرو بن شعيب، والله أعلم.
3109 -
وقد روى شعبة عن عبد ربِّه بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل أنَّه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الكلب يصطاد، فقال:" كل، أكل أو لم يأكل " فصار حديث عمرو بهذا معلولا. انتهى كلامه (4).
وقد يقال: ليس بين حديث عمرو وداود، وبين حديث عديٍّ المخرَّج في "الصحيحين"= منافاة، لأنَّه علل الأكل في حديث عديٍّ بكونه أمسك على نفسه، وفي هذا الحديث يحتمل أنَّه أكل منه بعد أن قتله وانصرف عنه، والله
أعلم O.
*****
(1)" معرفة الثقات": (ترتيبه- 1/ 341 - رقم: 425).
(2)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 420 - رقم: 1917).
(3)
هو فيهما:
"صحيح البخاري": (7/ 113 - 114)؛ (فتح- 9/ 604 - 605 - رقم: 5478).
"صحيح مسلم": (6/ 58 - 59)؛ (فؤاد- 3/ 1532 - رقم: 1930).
(4)
"سنن البيهقي": (9/ 238).